تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى مع التعليقات — صفحة 523

مساهمون:

ص٥٢٣
عليها ، فإنّه يعدل منها إليها وهكذا ( 1 ) . مسألة 27 : لا يجوز العدول بعد الفراغ إلّا في الظهرين ( 2 ) إذا أتى بنيّة العصر بتخيّل أنّه صلّى الظهر فبان أنّه لم يصلّها ، حيث إنّ مقتضى رواية صحيحة أنّه يجعلها ظهراً ، وقد مرّ سابقاً ( 3 ) . مسألة 28 : يكفي في العدول مجرّد النيّة ، من غير حاجة ( 4 ) إلى ما ذكر في ابتداء النيّة ( 5 ) . مسألة 29 : إذا شرع في السفر وكان في السفينة أو الكاري مثلًا فشرع في الصلاة بنيّة التمام ( 6 ) قبل الوصول إلى حدّ الترخّص ، فوصل في الأثناء إلى حدّ الترخّص ، فإن لم يدخل في ركوع الثالثة فالظاهر أنّه يعدل إلى القصر ( 7 ) ، وإن دخل في ركوع الثالثة فالأحوط الإتمام والإعادة ( 8 ) قصراً ؛ وإن كان في السفر ودخل في الصلاة بنيّة القصر فوصل إلى حدّ الترخّص ، يعدل إلى التمام . مسألة 30 : إذا دخل في الصلاة بقصد ما في الذمّة فعلًا وتخيّل أنّها الظهر مثلًا ثمّ تبيّن أنّ ما في ذمّته هي العصر أو بالعكس ، فالظاهر الصحّة ( 9 ) ، لأنّ الاشتباه إنّما هو في التطبيق .
شرح
( 1 ) . مكارم الشيرازي : قد عرفت عدم الدليل على جواز العدول في الفوائت إلّا في المرتّبتين ( 2 ) . الامام الخميني : حتّى فيهما ( 3 ) . الگلپايگاني : وقد مرّ أنّ الأقوى خلافه مكارم الشيرازي : قد عرفت في مبحث المواقيت أنّ هذا الحديث معرض عنها ، فلا يصحّ العمل بها ، ولم يعرف القائل بمضمونها إلّا نادراً لا يعتدّ به ( 4 ) . الامام الخميني : لحصول ما ذكر ، وإلّا فيحتاج إليه ( 5 ) . مكارم الشيرازي : لا فرق على المختار بين النيّة في ابتداء الأمر وفي حال العدول ، فإنّها عبارة عن الداعي الحاصل في الحالتين ( 6 ) . الامام الخميني : بتخيّل عدم الوصول إلى حدّ الترخّص قبل الإتمام ، وإلّا فصحّة صلاته في بعض فروض المسألة محلّ إشكال ، بل منع ( 7 ) . مكارم الشيرازي : سيأتي في المسألة ( 67 ) من صلاة المسافر أنّ ظاهر الأدلّة كون القصر وظيفة من كان تمام صلاته في السفر ؛ فلا يُترك الاحتياط في جميع صور هذه المسألة ، وكذا في عكسها ( 8 ) . الخوئي : وإن كان الأظهر جواز القطع والإعادة قصراً ( 9 ) . الخوئي : بل الظاهر عدمها إذا اعتقد جزماً أنّ ما في ذمّته صلاة معيّنة كصلاة الظهر مثلًا وأتى بها بهذا العنوان ثمّ تبيّن أنّه كان غيرها