تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى مع التعليقات — صفحة 521

مساهمون:

ص٥٢١
إليها ( 1 ) مع عدم تجاوز محلّ العدول ، كما إذا دخل في الظهر أو العصر فتذكّر ترك الصبح القضائيّ السابق على الظهر والعصر ؛ وأمّا إذا تجاوز ، أتمّ ما بيده على الأحوط ويأتي بالسابقة ويعيد اللاحقة ( 2 ) ، كما مرّ في الأدائيّتين ؛ وكذا لو دخل في العصر فذكر ترك الظهر السابقة ، فإنّه يعدل . الثالث : إذا دخل في الحاضرة فذكر أنّ عليه قضاء ، فإنّه يجوز له أن يعدل إلى القضاء إذا لم يتجاوز محلّ العدول . والعدول في هذه الصورة على وجه الجواز ( 3 ) ، بل الاستحباب ( 4 ) ، بخلاف الصورتين الأوّلتين فإنّه على وجه الوجوب ( 5 ) . الرابع : العدول من الفريضة إلى النافلة يوم الجمعة لمن نسي قراءة الجمعة وقرأ سورة أخرى ، من التوحيد أو غيرها وبلغ النصف أو تجاوز ( 6 ) ؛ وأمّا إذا لم يبلغ النصف فله أن يعدل عن تلك السورة ( 7 ) ولو كانت هي التوحيد ، إلى سورة الجمعة فيقطعها ويستأنف سورة الجمعة . الخامس : العدول من الفريضة إلى النافلة لإدراك الجماعة إذا دخل فيها وأقيمت الجماعة وخاف السبق ( 8 ) ، بشرط عدم تجاوز محلّ العدول بأن دخل في ركوع الركعة الثالثة . السادس ( 9 ) : العدول من الجماعة إلى الانفراد ، لعذر أو مطلقاً ( 10 ) ، كما هو الأقوى ( 11 ) .
شرح
( 1 ) . مكارم الشيرازي : في خصوص المترتّبتين كالظهرين والعشاءين ؛ وأمّا في غيرها فلا دليل على جواز العدول ( 2 ) . الخوئي : على الأحوط ؛ والأظهر عدم وجوبها في غير المترتّبتين في أنفسهما ( 3 ) . مكارم الشيرازي : بناءً على القول بعدم المضايقة وعدم ترتّب الحاضرة على الفائتة ؛ وسيأتي الكلام فيهما وفي المترتّبتين وأنّه لا يجب الترتيب إلّا فيهما ( 4 ) . الامام الخميني : في استحباب العدول مع خوف فوت وقت فضيلة ما بيده تأمّل ، بل عدمه لا يخلو من قوّة ( 5 ) . الامام الخميني : في غير المترتّبتين من القضائيّتين مبنيّ على الاحتياط وإن لا يخلو الوجوب من وجه الخوئي : الحكم بالوجوب في الصورة الثانية مبنيّ على القول بوجوب الترتيب ( 6 ) . الخوئي : ما ذكره هو الأحوط ؛ والأظهر جواز العدول إلى النافلة أو إلى سورة الجمعة مطلقاً ( 7 ) . مكارم الشيرازي : يأتي إن شاء اللّه تعالى في أحكام القراءة ( 8 ) . الخوئي : بل مع عدم الخوف أيضاً على الأظهر ( 9 ) . الامام الخميني : هذا وما بعده ليس من أقسام المَقسَم المذكور ، إلّا على بعض المباني الفاسدة ، لكن لا في جميعها ( 10 ) . الگلپايگاني : في غير موارد العذر إشكال ، ويأتي في محلّه إن شاء اللّه تعالى ( 11 ) . الخوئي : إذا لم يكن ناوياً له من أوّل الأمر مكارم الشيرازي : مشكل ، كما سيأتي الكلام فيه في باب الجماعة