السابع : العدول من إمام إلى إمام إذا عرض للأوّل عارض ( 1 ) .
الثامن : العدول من القصر إلى التمام إذا قصد في الأثناء إقامة عشرة أيّام .
التاسع : العدول من التمام إلى القصر إذا بدا له في الإقامة بعد ما قصدها ( 2 ) .
العاشر : العدول من القصر إلى التمام أو بالعكس ، في مواطن التخيير .
مسألة 21 : لا يجوز العدول من الفائتة إلى الحاضرة ، فلو دخل في فائتة ثمّ ذكر في أثنائها حاضرة ضاق وقتها ، أبطلها واستأنف ، ولا يجوز العدول على الأقوى .
مسألة 22 : لا يجوز العدول من النفل إلى الفرض ولا من النفل إلى النفل ، حتّى فيما كان منه كالفرائض في التوقيت والسبق واللحوق .
مسألة 23 : إذا عدل في موضع لا يجوز العدول ، بطلتا ( 3 ) ، كما لو نوى بالظهر العصر وأتمّها على نيّة العصر .
مسألة 24 : لو دخل في الظهر بتخيّل عدم إتيانها فبان في الأثناء أنّه قد فعلها ، لم يصحّ له العدول إلى العصر .
مسألة 25 : لو عدل بزعم تحقّق موضع العدول فبان الخلاف بعد الفراغ أو في الأثناء ، لا يبعد صحّتها على النيّة ( 4 ) الأولى ، كما إذا عدل بالعصر إلى الظهر ثمّ بان أنّه صلّاها ، فإنّها تصحّ عصراً ، لكنّ الأحوط ( 5 ) الإعادة .
مسألة 26 : لا بأس ( 6 ) بترامي العدول ، كما لو عدل في الفوائت إلى سابقة فذكر سابقة
شرح
( 1 ) . الگلپايگاني : على تفصيل يأتي في محلّه إن شاء اللّه تعالى
مكارم الشيرازي : يأتي في باب الجماعة إن شاء اللّه ؛ وذكره في أقسام العدول من باب التوسعة ، وكذا بعض الفروع الآتية
( 2 ) . مكارم الشيرازي : ولم يصلّ صلاة رباعية
( 3 ) . الامام الخميني : إذا تذكّر بعد الدخول في الركن ، وإلّا فيمكن القول بصحّة المعدول عنه ، وعليه جبران ما نقص عنه
( 4 ) . مكارم الشيرازي : بعيد ، والأحوط الإعادة
( 5 ) . الامام الخميني : لا يُترك ، إلّا في مثل ما تقدّم في التعليقة الآنفة
الگلپايگاني : لا يُترك ، إلّا إذا تبيّن قبل الإتيان بشيء بقصد الظهر ، فيتمّها عصراً
( 6 ) . الامام الخميني : فيه تأمّل