تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى مع التعليقات — صفحة 526

مساهمون:

ص٥٢٦
كانت بالعربيّة ؛ وإن أمكن له النطق بها بتلقين الغير حرفاً فحرفاً ( 1 ) ، قدّم على الملحون والترجمة . مسألة 7 : الأخرس يأتي بها على قدر الإمكان ؛ وإن عجز عن النطق أصلًا ، أخطرها بقلبه وأشار إليها ( 2 ) مع تحريك لسانه إن أمكنه ( 3 ) . مسألة 8 : حكم التكبيرات المندوبة فيما ذكر ، حكم تكبيرة الإحرام حتّى في إشارة الأخرس . مسألة 9 : إذا ترك التعلّم في سعة الوقت حتّى ضاق ، أثم وصحّت صلاته على الأقوى ، والأحوط القضاء بعد التعلّم . مسألة 10 : يستحبّ الإتيان بستّ تكبيرات مضافاً إلى تكبيرة الإحرام ، فيكون المجموع سبعة وتسمّى بالتكبيرات الافتتاحيّة ، ويجوز الاقتصار على الخمس وعلى الثلاث ، ولا يبعد التخيير في تعيين تكبيرة الإحرام في أيّتها شاء ، بل نيّة الإحرام بالجميع أيضاً ( 4 ) ، لكنّ الأحوط ( 5 ) اختيار الأخيرة ، ولا يكفي قصد الافتتاح بأحدها المبهم من غير تعيين ( 6 ) . والظاهر عدم اختصاص استحبابها في اليوميّة ، بل تستحبّ في جميع الصلوات الواجبة والمندوبة ، وربّما يقال بالاختصاص بسبعة مواضع ، وهي كلّ صلاة واجبة وأوّل ركعة من صلاة الليل ومفردة الوتر وأوّل ركعة من نافلة الظهر وأوّل ركعة من نافلة المغرب وأوّل ركعة من صلاة الإحرام والوتيرة ؛ ولعلّ القائل أراد تأكّدها في هذه المواضع .
شرح
( 1 ) . الامام الخميني : مع مراعاة الموالاة العرفيّة ( 2 ) . مكارم الشيرازي : بإصبعه أو غيره ممّا يكون متعارفاً عندهم لبيان مقاصدهم ، فإنّ لهم لساناً خاصّاً بهم مبنيّ على الإشارة يعرفه العارفون به ( 3 ) . الخوئي : ما ذكره مبنيّ على الاحتياط ( 4 ) . الخوئي : بل هو بعيد مكارم الشيرازي : ظاهر كثير من أخبار الباب ، الافتتاح بالجميع ؛ ولكن لا يُترك الاحتياط بالأخيرة والإتيان بالبقيّة رجاءً ، لمخالفة كثير من الأصحاب ( 5 ) . الگلپايگاني : لا يُترك ، والأحوط قصد الرجاء في البقيّة ( 6 ) . الخوئي : هذا فيما إذا لم يكن لها تعيّن في الواقع ؛ وأمّا مع تعيّنها فيه بعنوان ما ، فالظاهر جواز الاكتفاء بقصدها ولو كانت غير معيّنة لدى المصلّي