تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى مع التعليقات — صفحة 525

مساهمون:

ص٥٢٥
الاستعاذة أو البسملة أو غيرهما ، ويجب حينئذٍ إعراب راء أكبر ، لكنّ الأحوط عدم الوصل ويجب إخراج حروفها من مخارجها والموالاة بينها وبين الكلمتين . مسألة 1 : لو قال : اللّه تعالى أكبر ، لم يصحّ ؛ ولو قال : اللّه أكبر من أن يوصف أو من كلّ شيء ، فالأحوط ( 1 ) الإتمام والإعادة وإن كان الأقوى الصحّة ( 2 ) إذا لم يكن بقصد التشريع . مسألة 2 : لو قال : اللّه أكبار ، بإشباع فتحة الباء حتّى تولّد الألف ، بطل ؛ كما أنّه لو شدّد راء أكبر ، بطل أيضاً . مسألة 3 : الأحوط تفخيم اللام من اللّه والراء من أكبر ، ولكنّ الأقوى الصحّة مع تركه أيضاً . مسألة 4 : يجب فيها القيام والاستقرار ( 3 ) ؛ فلو ترك أحدهما بطل ، عمداً كان أو سهواً ( 4 ) . مسألة 5 : يعتبر في صدق التلفّظ بها ، بل وبغيرها من الأذكار والأدعية والقرآن أن يكون بحيث يسمع نفسه ، تحقيقاً أو تقديراً ؛ فلو تكلّم بدون ذلك لم يصحّ ( 5 ) . مسألة 6 : من لم يعرفها ، يجب عليه أن يتعلّم ، ولا يجوز له الدخول في الصلاة قبل التعلّم إلّا إذا ضاق الوقت فيأتي بها ملحونة ؛ وإن لم يقدر ، فترجمتها من غير العربيّة ( 6 ) ولا يلزم أن يكون بلغته وإن كان أحوط ( 7 ) ، ولا يجزي عن الترجمة غيرها من الأذكار والأدعية وإن
شرح
( 1 ) . الگلپايگاني : لا يُترك الخوئي : لا يُترك الاحتياط بالإعادة ( 2 ) . مكارم الشيرازي : الأقوى عدم صحّته ( 3 ) . الگلپايگاني : الأحوط في ترك الاستقرار الإتمام ثمّ الإعادة مكارم الشيرازي : المعتبر هو الاستقرار في مقابل المشي ، في صلاة الفريضة ؛ وإلّا فقد عرفت في مبحث مكان المصلّي صحّة الصلاة في مثل السفينة وغيرها في حال الحركة إذا أمكنه فعل الواجبات جميعاً ( 4 ) . الامام الخميني : على الأحوط في ترك الاستقرار ؛ فلو تركه سهواً فالأحوط الإتيان بالمنافي ثمّ التكبير ، وأحوط منه إتمام الصلاة ثمّ الإعادة الخوئي : عدم البطلان بترك الاستقرار سهواً هو الأظهر ( 5 ) . الخوئي : هذا إذا لم يصدق عليه التكلّم ، بأن كان من مجرّد تحريك اللسان والشفة ، وإلّا فالصحّة هو الأظهر ( 6 ) . الخوئي : على الأحوط ( 7 ) . مكارم الشيرازي : لا يُترك
العروة الوثقى مع التعليقات — صفحة 525 | السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي