تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى مع التعليقات — صفحة 519

مساهمون:

ص٥١٩
مسألة 14 : وقت النيّة ابتداء الصلاة وهو حال تكبيرة الإحرام ، وأمره سهل بناءً على الداعي ( 1 ) ؛ وعلى الإخطار ، اللازم اتّصال آخر النيّة المخطرة بأوّل التكبير وهو أيضاً سهل . مسألة 15 : يجب استدامة النيّة إلى آخر الصلاة ، بمعنى عدم حصول الغفلة بالمرّة ، بحيث يزول الداعي على وجه لو قيل له : ما تفعل ؟ يبقى متحيّراً ؛ وأمّا مع بقاء الداعي في خزانة الخيال فلا تضرّ الغفلة ، ولا يلزم الاستحضار الفعليّ . مسألة 16 : لو نوى في أثناء الصلاة قطعها فعلًا أو بعد ذلك ، أو نوى القاطع ( 2 ) والمنافي فعلًا أو بعد ذلك ، فإن أتمّ مع ذلك بطل ؛ وكذا لو أتى ( 3 ) ببعض الأجزاء بعنوان الجزئيّة ثمّ عاد إلى النيّة الأولى ؛ وأمّا لو عاد إلى النيّة الأولى قبل أن يأتي بشيء ، لم يبطل وإن كان الأحوط الإتمام والإعادة . ولو نوى القطع أو القاطع وأتى ببعض الأجزاء لا بعنوان الجزئيّة ثمّ عاد إلى النيّة الأولى ، فالبطلان موقوف على كونه فعلًا كثيراً ( 4 ) ، فإن كان قليلًا لم يبطل ، خصوصاً إذا كان ذكراً أو قرآناً وإن كان الأحوط الإتمام والإعادة أيضاً . مسألة 17 : لو قام لصلاة ونواها في قلبه فسبق لسانه أو خياله خطوراً إلى غيرها ، صحّت على ما قام إليها ولا يضرّ ( 5 ) سبق اللسان ولا الخطور الخياليّ . مسألة 18 : لو دخل في فريضة فأتمّها بزعم أنّها نافلة غفلةً ، أو بالعكس ، صحّت على ما افتتحت عليه . مسألة 19 : لو شكّ فيما في يده أنّه عيّنها ظهراً أو عصراً مثلًا ، قيل : بنى على الّتي قام
شرح
( 1 ) . مكارم الشيرازي : وهو الأقوى ( 2 ) . الامام الخميني : مع الالتفات إلى منافاته للصلاة ، وإلّا فالأقوى عدم البطلان مع الإتمام أو الإتيان بالأجزاء على هذه الحالة ( 3 ) . الگلپايگاني : الأحوط بعد العود التدارك ثمّ الإتمام ثمّ الإعادة ، إلّا إذا كان ما أتى به من الأجزاء كذلك فعلًا كثيراً ، فإنّه مبطل قطعاً ( 4 ) . الامام الخميني : ماحياً للصورة الخوئي : أو كونه ممّا تبطل الصلاة بمطلق وجوده ( 5 ) . الامام الخميني : إذا كان الباعث له هو داعي ما قام عليه