تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى مع التعليقات — صفحة 49

مساهمون:

ص٤٩
الزائد بعد حصول الطهارة طاهر وإن عدّ تمامه غسلة واحدة ولو كان بمقدار ساعة ، ولكن مراعاة الاحتياط أولى ( 1 ) . مسألة 14 : غسالة ما يحتاج إلى تعدّد الغسل ، كالبول مثلًا ، إذا لاقت شيئاً ، لا يعتبر فيها التعدّد وإن كان أحوط . مسألة 15 : غسالة الغسلة الاحتياطيّة استحباباً ، يستحبّ ( 2 ) الاجتناب عنها .

[ فصل في الماء المشكوك النجاسة ]

[ فصل في الماء المشكوك النجاسة ] الماء المشكوك نجاسته طاهر ، إلّا مع العلم بنجاسته سابقاً . والمشكوك إطلاقه لا يجري عليه حكم المطلق ( 3 ) ، إلّا مع سبق إطلاقه . والمشكوك إباحته محكوم بالإباحة ( 4 ) ، إلّا مع سبق ملكيّة الغير أو كونه في يد الغير المحتمل كونه له . مسألة 1 : إذا اشتبه نجس أو مغصوب في محصور ، كإناء في عشرة ، يجب الاجتناب عن الجميع ؛ وإن اشتبه في غير المحصور ، كواحد ( 5 ) في ألف ( 6 ) مثلًا ، لا يجب ( 7 ) الاجتناب عن شيء منه . مسألة 2 : لو اشتبه مضاف في محصور ، يجوز أن يكرّر الوضوء أو الغسل إلى عدد يعلم استعمال مطلق في ضمنه ؛ فإذا كانا اثنين ، يتوضّأ بهما ، وإن كانت ثلاثة أو أزيد يكفي التوضّؤ
شرح
( 1 ) . مكارم الشيرازي : والاحتياط فيه ضعيف جدّاً ( 2 ) . الگلپايگاني : أي يحسن ( 3 ) . الگلپايگاني : ولا حكم المضاف ، فالكرّ منه لا يحكم بنجاسته بالملاقاة ( 4 ) . الگلپايگاني : في المردّد بين كونه ملكاً له ولغيره يحتاط ، إلّا في المسبوق بملكيّته مكارم الشيرازي : مشكل ، لاحتمال انقلاب الأصل الأوّلي في باب الأموال ببناء العقلاء وشبهه ، إلّا أن يكون فيه أمارات الحليّة كالمياه الموجودة في الغدران في الصحاري ( 5 ) . الگلپايگاني : لا يخلو المثال عن المناقشة ( 6 ) . الخوئي : في كون اشتباه الواحد في ألف من الشبهة غير المحصورة دائماً وفي عدم وجوب الاجتناب عنها إشكال ، بل منع مكارم الشيرازي : في كون هذا العدد دائماً من غير المحصور تأمّل ، بل المدار فيه أن يبلغ العدد حدّاً لا يعتني باحتمال الحرام فيه العقلاء ، وهذا يختلف باختلاف المقامات ( 7 ) . الامام الخميني : لكن لا يجوز ارتكاب الجميع على الأحوط ، وفي جواز ارتكاب مقدار معتدّ به منه إشكال إذا كانت نسبته إلى البقيّة نسبة المحصور إلى المحصور
العروة الوثقى مع التعليقات — صفحة 49 | السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي