يصحّ إذا كان على الوجه الأوّل .
مسألة 1 : يجب تعيين العمل ( 1 ) إذا كان ما عليه فعلًا متعدّداً ( 2 ) ، ولكن يكفي التعيين الإجمالي ، كأن ينوي ما وجب عليه أوّلًا من الصلاتين مثلًا ، أو ينوي ما اشتغلت ذمّته به أوّلًا أو ثانياً ؛ ولا يجب ( 3 ) مع الاتّحاد .
مسألة 2 : لا يجب قصد الأداء ( 4 ) والقضاء ولا القصر والتمام ولا الوجوب والندب ، إلّا مع توقّف التعيين على قصد أحدهما ، بل لو قصد أحد الأمرين في مقام الآخر صحّ إذا كان على وجه الاشتباه في التطبيق ، كأن قصد امتثال الأمر المتعلّق به فعلًا وتخيّل أنّه أمر أدائيّ فبان قضائيّاً ، أو بالعكس ، أو تخيّل أنّه وجوبيّ فبان ندبيّاً ، أو بالعكس ، وكذا القصر والتمام ؛ وأمّا إذا كان على وجه التقييد ( 5 ) فلا يكون صحيحاً ، كما إذا قصد امتثال الأمر الأدائيّ ليس إلّا أو الأمر الوجوبيّ ليس إلّا ، فبان الخلاف ، فإنّه باطل ( 6 ) .
شرح
( 1 ) . الگلپايگاني : بل يجب قصد عنوان المأمور به مطلقاً ولو إجمالًا ، كأن يقصد ما عليه مع الاتّحاد وما وجب عليه أوّلًا مع التعدّد ؛ ولو كان ما عليه فردان من طبيعة واحدة من دون ترتيب ، يكفي قصد إيجاد الطبيعة ، كما في قضاء الصوم
( 2 ) . مكارم الشيرازي : أي متعدّداً بحسب النوع ، كالظهر والعصر
( 3 ) . الامام الخميني : بل يجب معه أيضاً وإن حصل إجمالًا بقصد ما في الذمّة
الگلپايگاني : لكن لا بدّ أن يكون عنوان المأخوذ فيه مقصوداً ولو إجمالًا ، كما مرّ
( 4 ) . مكارم الشيرازي : الأحوط قصد الأداء والقضاء ، لأنّهما من العناوين القصديّة الّتي تتنوّع الأفعال بها وتقوّم بها الملاكات المطلوبة وإن كان لا يخلو عن إشكال
( 5 ) . الخوئي : لا أثر للتقييد فيما لا يعتبر فيه قصد العنوان ولو إجمالًا كالقصر والإتمام والوجوب والندب وما شاكلها ، فإنّ العبرة في الصحّة في هذه الموارد إنّما هي بتحقّق ذات المأمور به مع الإتيان بها على نحو قربي ؛ نعم ، يصحّ ذلك في مثل الأداء والقضاء ونحوهما مكارم الشيرازي : قد عرفت في مباحث الوضوء أنّه لا أثر للتقييد في مثل الوجوب والندب ؛ نعم ، إذا كان العنوان من العناوين القصديّة ، يكون التقييد بالمخالف مخلًاّ
( 6 ) . الامام الخميني : غير معلوم إذا قصد امتثال الأمر الشخصيّ مع التقييد خطأً