خصوصاً في النوم ؛ وكذا لو ارتدّ عن ملّة ( 1 ) ثمّ تاب .
مسألة 7 : لو أذّن منفرداً وأقام ثمّ بدا له الإمامة ( 2 ) ، يستحبّ له إعادتهما .
مسألة 8 : لو أحدث في أثناء الإقامة ، أعادها ( 3 ) بعد الطهارة ، بخلاف الأذان ؛ نعم ، يستحبّ فيه ( 4 ) أيضاً الإعادة بعد الطهارة .
مسألة 9 : لا يجوز أخذ الأجرة على أذان الصلاة ، ولو أتى به بقصدها ( 5 ) بطل ؛ وأمّا أذان الإعلام ( 6 ) ، فقد يقال ( 7 ) بجواز أخذها عليه ، لكنّه مشكل ؛ نعم ، لا بأس بالارتزاق من بيت المال .
مسألة 10 : قد يقال : إنّ اللحن في أذان الإعلام لا يضرّ ، وهو ممنوع .
[ فصل في شرائط قبول الصلاة وزيادة ثوابها ]
[ فصل في شرائط قبول الصلاة وزيادة ثوابها ] ينبغي للمصلّي بعد إحراز شرائط صحّة الصلاة ورفع موانعها ، السعي في تحصيل شرائط قبولها ورفع موانعه ، فإنّ الصحّة والإجزاء غير القبول ، فقد يكون العمل صحيحاً ولا يعدّ فاعله تاركاً بحيث يستحقّ العقاب على الترك ، لكن لا يكون مقبولًا للمولى . وعمدة شرائط القبول إقبال القلب على العمل ، فإنّه روحه وهو بمنزلة الجسد ، فإن كان حاصلًا في جميعه فتمامه مقبول وإلّا فبمقداره ، فقد يكون نصفه مقبولًا وقد يكون ثلثه مقبولًا وقد يكون ربعه ، وهكذا .
ومعنى الإقبال أن يحضر قلبه ويتفهّم ما يقول ، ويتذكّر عظمة اللّه تعالى وأنّه ليس كسائر من يخاطب ويتكلّم معه ، بحيث يحصل في قلبه هيبة منه ، وبملاحظة أنّه مقصّر في
شرح
( 1 ) . الامام الخميني : بل مطلقاً
( 2 ) . الامام الخميني : أو المأموميّة
( 3 ) . الامام الخميني : رجاءً ، وكذا في الأذان
مكارم الشيرازي : الحكم بالإعادة هنا منافٍ مع ما ذكره في المسألة السادسة ، ولا يُترك الاحتياط في المقامين
( 4 ) . مكارم الشيرازي : لا دليل عليه
( 5 ) . مكارم الشيرازي : من دون قصد القربة
( 6 ) . مكارم الشيرازي : قد عرفت أنّه لم يثبت تشريع أذان آخر غير أذان الصلاة
( 7 ) . الامام الخميني : وهو الأقوى