ولو اختار الخطوة ، أن يقول : باللّه أستفتح وبمحمّد صلى الله عليه وآله أستنجح وأتوجّه ، اللّهم صلّ على محمّد وآل محمّد واجعلني بهم وجيهاً في الدنيا والآخرة ومن المقرّبين .
مسألة 2 : يستحبّ لمن سمع المؤذّن يقول : أشهد أن لا إله إلّا اللّه وأشهد أنّ محمّداً رسول اللّه ، أن يقول : وأنا أشهد أن لا إله إلّا اللّه وأنّ محمّداً رسول اللّه صلى الله عليه وآله أكتفي بها عن كلّ من أبى وجحد ، وأعين بها من أقرّ وشهد .
مسألة 3 : يستحبّ في المنصوب للأذان أن يكون عدلًا رفيع الصوت مبصراً بصيراً بمعرفة الأوقات ، وأن يكون على مرتفع منارة أو غيرها .
مسألة 4 : من ترك الأذان أو الإقامة أو كليهما عمداً حتّى أحرم للصلاة ، لم يجز له قطعها لتداركهما ( 1 ) ؛ نعم ، إذا كان عن نسيان ، جاز له القطع ما لم يركع ( 2 ) ، منفرداً كان أو غيره ، حال الذكر ( 3 ) ، لا ما إذا عزم على الترك زماناً معتدّاً به ثمّ أراد الرجوع ، بل وكذا لو بقي على التردّد كذلك ، وكذا لا يرجع لو نسي ( 4 ) أحدهما ( 5 ) أو نسي بعض فصولهما ، بل أو شرائطهما على الأحوط .
مسألة 5 : يجوز للمصلّي فيما إذا جاز له ترك الإقامة ، تعمّد الاكتفاء بأحدهما ( 6 ) ؛ لكن لو بنى على ترك الأذان فأقام ، ثمّ بدا له فعله ، أعادها بعده .
مسألة 6 : لو نام في خلال أحدهما أو جنّ أو أغمي عليه أو سكر ثمّ أفاق ، جاز له البناء ما لم تفت الموالاة مراعياً لشرطيّة الطهارة في الإقامة ، لكنّ الأحوط الإعادة فيها ( 7 ) مطلقاً
شرح
( 1 ) . الخوئي : على الأحوط
مكارم الشيرازي : على الأحوط ، كما سيأتي
( 2 ) . الخوئي : لا يبعد جواز القطع بعد الركوع أيضاً حتّى فيما لو نسي الإقامة وحدها
( 3 ) . الامام الخميني : بل مطلقاً على الأقوى ، والأحوط ما في المتن
( 4 ) . الگلپايگاني : جواز الرجوع مع نسيان خصوص الإقامة ما لم يركع لا يخلو عن قوّة ، لكنّ الأحوط عدم الرجوع
مكارم الشيرازي : على الأحوط
( 5 ) . الامام الخميني : جواز الرجوع في نسيان الإقامة لا يخلو من قوّة ، خصوصاً قبل القراءة
( 6 ) . الخوئي : مرّ أنّا لم نقف على دليل جواز الاكتفاء بالأذان وحده
مكارم الشيرازي : الاكتفاء بالأذان وحده مشكل
( 7 ) . مكارم الشيرازي : لا يُترك هذا الاحتياط ، وكذا في المرتدّ