تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى مع التعليقات — صفحة 508

مساهمون:

ص٥٠٨
فصولهما ، فإنّه يرجع إلى موضع المخالفة ويأتي على الترتيب إلى الآخر . وإذا حصل الفصل الطويل المخلّ بالموالاة يعيد من الأوّل ، من غير فرق أيضاً بين العمد وغيره . الرابع : الموالاة بين الفصول من كلّ منهما على وجه تكون صورتهما محفوظة بحسب عرف المتشرّعة ، وكذا بين الأذان والإقامة وبينهما وبين الصلاة ؛ فالفصل الطويل المخلّ بحسب عرف المتشرّعة بينهما أو بينهما وبين الصلاة مبطل . الخامس : الإتيان بهما على الوجه الصحيح بالعربيّة ؛ فلا يجزي ترجمتهما ولا مع تبديل حرف بحرف . السادس : دخول الوقت ؛ فلو أتى بهما قبله ولولا عن عمد ، لم يجتز بهما وإن دخل الوقت في الأثناء ؛ نعم ، لا يبعد جواز تقديم الأذان قبل الفجر ( 1 ) للإعلام وإن كان الأحوط ( 2 ) إعادته بعده . السابع : الطهارة من الحدث في الإقامة على الأحوط ، بل لا يخلو عن قوّة ، بخلاف الأذان . مسألة 1 : إذا شكّ في الإتيان بالأذان بعد الدخول في الإقامة ، لم يعتن به ، وكذا لو شكّ في فصل من أحدهما بعد الدخول في الفصل اللاحق ( 3 ) ؛ ولو شكّ قبل التجاوز ، أتى بما شكّ فيه .

[ فصل في مستحبّات الأذان والإقامة ]

[ فصل في مستحبّات الأذان والإقامة ] يستحبّ فيهما أمور : الأوّل : الاستقبال ( 4 ) . الثاني : القيام ( 5 ) .
شرح
( 1 ) . مكارم الشيرازي : لا بقصد إعلام دخول الوقت ، لعدم دخوله ولا بقصد الصلاة ، لعدم شروعها ، بل للتهيّؤ وقيام الناس ؛ ولو كان فيه مزاحمة لهم كان الأحوط تركه ( 2 ) . الگلپايگاني : بل لا يخلو من وجه ( 3 ) . مكارم الشيرازي : الأحوط الإعادة ( 4 ) . مكارم الشيرازي : بل لا يُترك الاحتياط في الإقامة ( 5 ) . الخوئي : بل الظاهر اعتباره في الإقامة كاعتبار الطهارة فيها مكارم الشيرازي : بل الأقوى اعتباره فيه
العروة الوثقى مع التعليقات — صفحة 508 | السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي