الثالث : الطهارة في الأذان ؛ وأمّا الإقامة فقد عرفت أنّ الأحوط ، بل لا يخلو عن قوّة ، اعتبارها فيها ، بل الأحوط ( 1 ) اعتبار الاستقبال والقيام أيضاً فيها وإن كان الأقوى الاستحباب .
الرابع : عدم التكلّم في أثنائهما ، بل يكره بعد « قد قامت الصلاة » للمقيم ، بل لغيره أيضاً في صلاة الجماعة إلّا في تقديم إمام ، بل مطلق ما يتعلّق بالصلاة كتسوية صفّ ونحوه ، بل يستحبّ له إعادتها حينئذٍ .
الخامس : الاستقرار في الإقامة .
السادس : الجزم في أواخر فصولهما ( 2 ) مع التأنّي في الأذان والحدر في الإقامة ، على وجه لا ينافي قاعدة الوقف .
السابع : الإفصاح بالألف والهاء من لفظ الجلالة في آخر كلّ فصل هو فيه .
الثامن : وضع الإصبعين في الاذنين في الأذان .
التاسع : مدّ الصوت في الأذان ورفعه ، ويستحب الرفع في الإقامة أيضاً ، إلّا أنّه دون الأذان .
العاشر : الفصل بين الأذان والإقامة بصلاة ركعتين ( 3 ) أو خطوة أو قعدة أو سجدة أو ذكر أو دعاء أو سكوت ، بل أو تكلّم ، لكن في غير ( 4 ) الغداة ، بل لا يبعد كراهته فيها .
مسألة 1 : لو اختار السجدة ، يستحبّ أن يقول في سجوده : ربّ سجدت لك خاضعاً خاشعاً ، أو يقول : لا إله إلّا أنت سجدت لك خاضعاً خاشعاً .
ولو اختار القعدة ، يستحبّ أن يقول : اللّهم اجعل قلبي بارّاً ورزقي دارّاً وعملي سارّاً واجعل لي عند قبر نبيّك قراراً ومستقرّاً .
شرح
( 1 ) . الگلپايگاني : بل لا يخلو من وجه
( 2 ) . مكارم الشيرازي : ما ذكره في السادس وما يليه إلى المسألة الثالثة ، يؤتى بها رجاءً ، لبناء بعضها على قاعدة التسامح غير الثابتة عندنا
( 3 ) . الامام الخميني : يأتي بهما في صلاة المغرب رجاءً ، والأولى الفصل فيها بغيرهما
الگلپايگاني : في غير المغرب
( 4 ) . الامام الخميني : استدراك عن التكلّم