مسألة 4 : إذا سبق بيده بقصد الاستنجاء ، ثمّ أعرض ، ثمّ عاد ، لا بأس ، إلّا إذا عاد بعد مدّة ينتفي معها صدق التنجّس بالاستنجاء ، فينتفي حينئذٍ حكمه .
مسألة 5 : لا فرق في ماء الاستنجاء بين الغسلة الأولى والثانية في البول الّذي يعتبر فيه التعدّد .
مسألة 6 : إذا خرج الغائط من غير المخرج الطبيعي ، فمع الاعتياد ( 1 ) كالطبيعي ( 2 ) ، ومع عدمه حكمه حكم سائر النجاسات في وجوب الاحتياط من غسالته .
مسألة 7 : إذا شكّ في ماء أنّه غسالة الاستنجاء أو غسالة سائر النجاسات ، يحكم عليه بالطهارة ( 3 ) وإن كان الأحوط الاجتناب .
مسألة 8 : إذا اغتسل في كرّ كخزانة الحمّام ( 4 ) ، أو استنجى فيه ، لا يصدق عليه غسالة الحدث الأكبر أو غسالة الاستنجاء أو الخبث .
مسألة 9 : إذا شكّ في وصول نجاسة من الخارج أو مع الغائط ، يبني على العدم .
مسألة 10 : سلب الطهارة أو الطهوريّة عن الماء المستعمل في رفع الحدث الأكبر أو الخبث ، استنجاءً أو غيره ، إنّما يجري في الماء القليل ، دون الكرّ فما زاد كخزانة الحمّام ونحوها ( 5 ) .
مسألة 11 : المتخلّف ( 6 ) في الثوب بعد العصر من الماء طاهر ، فلو اخرج بعد ذلك لا يلحقه حكم الغسالة ، وكذا ما يبقى في الإناء بعد إهراق ماء غسالته .
مسألة 12 : تطهر اليد تبعاً بعد التطهير ، فلا حاجة إلى غسلها ، وكذا الظرف الّذي يغسل فيه الثوب ونحوه .
مسألة 13 : لو أجري الماء على المحلّ النجس زائداً على مقدار يكفي في طهارته ، فالمقدار
شرح
( 1 ) . مكارم الشيرازي : فعلًا أو شأناً ، كما إذا أعدّ ذلك ولم يستمرّ بعد
( 2 ) . الامام الخميني : إذا كان غير الطبيعي قريباً من الطبيعي ، وإلّا فالأحوط الاجتناب
الخوئي : فيه إشكال ، بل منع
( 3 ) . الخوئي : بل يحكم عليه بالنجاسة إذا كان طرف العلم الإجمالي من الغُسالات النجسة
مكارم الشيرازي : مشكل جدّاً ، لأنّ الترخيص لا بدّ من إثباته في أمثال هذه المقامات على احتمال قويّ
( 4 ) . مكارم الشيرازي : أو كالظروف الكبار المسمّى ب « وان » في عصرنا المتّصلة بما في الأنابيب وإن لم تكن بمقدار الكرّ ، كما هو واضح
( 5 ) . مكارم الشيرازي : قد مرّ ذكر هذا الحكم في المسألة الثامنة ، فلا وجه لإعادته
( 6 ) . الامام الخميني : من الغسلة المطهّرة