معتدّ به . وكذا يستحبّ حكاية الإقامة ( 1 ) أيضاً ؛ لكن ينبغي إذا قال المقيم : « قد قامت الصلاة » أن يقول هو : « اللّهم أقمها وأدمها واجعلني من خير صالحي أهلها » والأولى تبديل ( 2 ) الحيّعلات بالحولقة ، بأن يقول : « لا حول ولا قوّة إلّا باللّه » .
مسألة 5 : يجوز حكاية الأذان ( 3 ) وهو في الصلاة ، لكنّ الأقوى حينئذٍ تبديل الحيّعلات بالحولقة .
مسألة 6 : يعتبر في السقوط بالسماع عدم الفصل الطويل بينه وبين الصلاة .
مسألة 7 : الظاهر عدم الفرق بين السماع والاستماع .
مسألة 8 : القدر المتيقّن من الأذان ، الأذان المتعلّق بالصلاة ؛ فلو سمع الأذان الّذي يقال في اذن المولود أو وراء المسافر ( 4 ) عند خروجه إلى السفر ، لا يجزيه .
مسألة 9 : الظاهر ( 5 ) عدم الفرق ( 6 ) بين أذان الرجل والمرأة ( 7 ) ، إلّا إذا كان سماعه على الوجه المحرّم أو كان أذان المرأة على الوجه المحرّم .
مسألة 10 : قد يقال : يشترط في السقوط بالسماع أن يكون السامع من الأوّل قاصداً للصلاة ، فلو لم يكن قاصداً وبعد السماع بنى على الصلاة ، لم يكف في السقوط ؛ وله وجه ( 8 ) .
شرح
( 1 ) . الامام الخميني : لكن يأتي بالحيّعلات رجاءً مكارم الشيرازي : لا يخلو من إشكال ؛ فالأحوط أن يأتي به رجاءً
( 2 ) . مكارم الشيرازي : لم يقم عليه دليل يعتدّ به
( 3 ) . مكارم الشيرازي : الأحوط تركه حينئذٍ والإقبال على الصلاة ، للشكّ في إطلاق الأدلّة
( 4 ) . الگلپايگاني : بل لم نقف على دليل لأصل تشريعه وراء المسافر
مكارم الشيرازي : لم يدلّ دليل على تشريعه
( 5 ) . الامام الخميني : فيه تأمّل
( 6 ) . مكارم الشيرازي : الظاهر عدم شمول الأدلّة لأذان المرأة إلّا للمرأة
( 7 ) . الخوئي : في جواز اكتفاء الرجل بأذان المرأة إشكال ، بل منع
الگلپايگاني : في الاكتفاء بسماع أذانها إشكال
( 8 ) . الخوئي : بل هو الأوجه
الگلپايگاني : لكنّه خلاف إطلاق الأخبار
مكارم الشيرازي : وهو المتيقّن من الأدلّة المعتبرة في المقام