تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى مع التعليقات — صفحة 506

مساهمون:

ص٥٠٦
معتدّ به . وكذا يستحبّ حكاية الإقامة ( 1 ) أيضاً ؛ لكن ينبغي إذا قال المقيم : « قد قامت الصلاة » أن يقول هو : « اللّهم أقمها وأدمها واجعلني من خير صالحي أهلها » والأولى تبديل ( 2 ) الحيّعلات بالحولقة ، بأن يقول : « لا حول ولا قوّة إلّا باللّه » . مسألة 5 : يجوز حكاية الأذان ( 3 ) وهو في الصلاة ، لكنّ الأقوى حينئذٍ تبديل الحيّعلات بالحولقة . مسألة 6 : يعتبر في السقوط بالسماع عدم الفصل الطويل بينه وبين الصلاة . مسألة 7 : الظاهر عدم الفرق بين السماع والاستماع . مسألة 8 : القدر المتيقّن من الأذان ، الأذان المتعلّق بالصلاة ؛ فلو سمع الأذان الّذي يقال في اذن المولود أو وراء المسافر ( 4 ) عند خروجه إلى السفر ، لا يجزيه . مسألة 9 : الظاهر ( 5 ) عدم الفرق ( 6 ) بين أذان الرجل والمرأة ( 7 ) ، إلّا إذا كان سماعه على الوجه المحرّم أو كان أذان المرأة على الوجه المحرّم . مسألة 10 : قد يقال : يشترط في السقوط بالسماع أن يكون السامع من الأوّل قاصداً للصلاة ، فلو لم يكن قاصداً وبعد السماع بنى على الصلاة ، لم يكف في السقوط ؛ وله وجه ( 8 ) .
شرح
( 1 ) . الامام الخميني : لكن يأتي بالحيّعلات رجاءً مكارم الشيرازي : لا يخلو من إشكال ؛ فالأحوط أن يأتي به رجاءً ( 2 ) . مكارم الشيرازي : لم يقم عليه دليل يعتدّ به ( 3 ) . مكارم الشيرازي : الأحوط تركه حينئذٍ والإقبال على الصلاة ، للشكّ في إطلاق الأدلّة ( 4 ) . الگلپايگاني : بل لم نقف على دليل لأصل تشريعه وراء المسافر مكارم الشيرازي : لم يدلّ دليل على تشريعه ( 5 ) . الامام الخميني : فيه تأمّل ( 6 ) . مكارم الشيرازي : الظاهر عدم شمول الأدلّة لأذان المرأة إلّا للمرأة ( 7 ) . الخوئي : في جواز اكتفاء الرجل بأذان المرأة إشكال ، بل منع الگلپايگاني : في الاكتفاء بسماع أذانها إشكال ( 8 ) . الخوئي : بل هو الأوجه الگلپايگاني : لكنّه خلاف إطلاق الأخبار مكارم الشيرازي : وهو المتيقّن من الأدلّة المعتبرة في المقام