أحدها : أذان عصر يوم الجمعة إذا جمعت مع الجمعة أو الظهر ، وأمّا مع التفريق فلا يسقط .
الثاني : أذان عصر يوم عرفة إذا جمعت مع الظهر ، لا مع التفريق .
الثالث : أذان العشاء في ليلة المزدلفة مع الجمع أيضاً ، لا مع التفريق .
الرابع : العصر والعشاء للمستحاضة الّتي تجمعهما مع الظهر والمغرب .
الخامس : المسلوس ونحوه في بعض الأحوال الّتي يجمع بين الصلاتين ، كما إذا أراد أن يجمع بين الصلاتين بوضوء واحد .
ويتحقّق التفريق ( 1 ) بطول الزمان بين الصلاتين ، لا بمجرّد قراءة تسبيح الزهراء عليها السلام أو التعقيب والفصل القليل ، بل لا يحصل ( 2 ) بمجرّد فعل النافلة مع عدم طول الفصل .
والأقوى أنّ السقوط في الموارد المذكورة رخصة لا عزيمة وإن كان الأحوط الترك ( 3 ) ، خصوصاً في الثلاثة الأولى ( 4 ) .
مسألة 2 : لا يتأكّد ( 5 ) الأذان ( 6 ) لمن أراد إتيان فوائت في دور واحد ، لما عدا الصلاة الأولى ، فله أن يؤذّن للُاولى منها ويأتي بالبواقي بالإقامة وحدها لكلّ صلاة .
مسألة 3 : يسقط الأذان والإقامة في موارد :
أحدها : الداخل في الجماعة الّتي أذّنوا لها وأقاموا ( 7 ) وإن لم يسمعهما ولم يكن حاضراً حينهما وكان مسبوقاً ، بل مشروعيّة الإتيان بهما في هذه الصورة لا تخلو عن إشكال ( 8 ) .
شرح
( 1 ) . مكارم الشيرازي : لا ينبغي الشكّ في أنّ المراد بالتفريق في مقابل الجمع هو فعل كلّ صلاة في وقت فضيلتها على ما كان في الصدر الأوّل وعلى ما هو معمول اليوم بين أهل السنّة ؛ والحمل على معناه العرفي بعد هذه المعهودية عجيب ، والنصوص الخاصّة تؤيّد هذا المعنى
( 2 ) . الامام الخميني : حصوله غير بعيد بفعل النافلة الموظّفة
الگلپايگاني : لا يبعد الحصول بفعل النافلة
( 3 ) . الامام الخميني : لا يُترك في مطلق الجمع ، بل الأقوى أنّه عزيمة في عصر يوم عرفة وعشاء ليلة العيد بمزدلفة
( 4 ) . الگلپايگاني : بل الاحتياط في الرابع والخامس آكد ، بل لا يُترك فيهما
( 5 ) . الامام الخميني : الأحوط ترك الأذان في غير الأولى
( 6 ) . مكارم الشيرازي : بل الأحوط تركه إذا جمع
( 7 ) . الخوئي : أو الّتي سمع الإمام فيها الأذان والإقامة
( 8 ) . الامام الخميني : بل الأقوى عدم المشروعيّة