الأطفال ( 1 ) والمجانين من الدخول فيها ، وعمل الصنائع ( 2 ) ، وكشف العورة والسرّة والفخذ والركبة ، وإخراج الريح .
مسألة 2 : صلاة المرأة في بيتها أفضل من صلاتها في المسجد ( 3 ) .
مسألة 3 : الأفضل للرجال إتيان النوافل في المنازل ( 4 ) والفرائض في المساجد .
[ فصل في الأذان والإقامة ]
فصل في الأذان والإقامة
لا إشكال في تأكّد رجحانهما في الفرائض اليوميّة ، أداءً وقضاءً ، جماعةً وفرادى ، حضراً وسفراً ، للرجال والنساء . وذهب بعض العلماء إلى وجوبهما ، وخصّه بعضهم بصلاة المغرب والصبح ، وبعضهم بصلاة الجماعة وجعلهما شرطاً في صحّتها ، وبعضهم جعلهما شرطاً في حصول ثواب الجماعة ؛ والأقوى استحباب الأذان ( 5 ) مطلقاً ، والأحوط عدم ترك ( 6 ) الإقامة ( 7 ) للرجال ( 8 ) في غير موارد السقوط وغير حال الاستعجال والسفر وضيق الوقت . وهما
شرح
( 1 ) . مكارم الشيرازي : الّذين يخاف من تلويثهم له أو ينافي تمكينهم لوضع المسجد واحترامه والمصلّين ؛ وأمّا من أريد بهم تعليم معالم الإسلام والتمرين الغير المزاحمين ، فلا ريب في استحبابه ، ولا يصحّ منعهم ولا سيّما في هذه الأعصار الّتي غلب على أهلها الفساد في العقيدة والعمل وليس لهم ملجأ إلّا المساجد
( 2 ) . مكارم الشيرازي : بل لو زاحم المصلّين أو كان منافياً لوضع المسجد عرفاً ، كان حراماً
( 3 ) . مكارم الشيرازي : ولكن في كثير من الأوقات يترتّب عليها عنوان أو عناوين مرجّحة لا بدّ من رعايتها
( 4 ) . الامام الخميني : في إطلاقه إشكال ، بل أصله لا يخلو من كلام
مكارم الشيرازي : هذا الحكم وإن كان مشهوراً ، إلّا أنّه لا دليل عليه على إطلاقه ؛ ولعلّه خاصّ بما كان له دخل في تمام الإخلاص ، وإلّا لا يبعد رجحان إتيانها في المساجد لا سيّما المساجد الأربعة
( 5 ) . الگلپايگاني : وكذا الإقامة على الأقوى ، لكن لا ينبغي تركهما خصوصاً الإقامة ، لما ورد فيها من الحثّ والترغيب
( 6 ) . الامام الخميني : والأقوى استحبابها ، ولكن في تركها بل في ترك الأذان أيضاً حرمان عن ثواب جزيل
( 7 ) . الخوئي : لا بأس بتركها وإن كانت رعاية الاحتياط أولى
( 8 ) . مكارم الشيرازي : ولكنّ الأقوى استحبابها أيضاً كالأذان