« اللّه أكبر » في أوّلها مرّتان ، ويزيد بعد « حيّ على خير العمل » « قد قامت الصلاة » مرّتين ، وينقص من « لا إله إلّا اللّه » في آخرها مرّة . ويستحبّ الصلاة على محمّد وآله ، عند ذكر اسمه ؛ وأمّا الشهادة لعليّ عليه السلام بالولاية وإمرة المؤمنين ، فليست جزءاً منهما ( 1 ) . ولا بأس بالتكرير ( 2 ) في « حيّ على الصلاة » أو « حيّ على الفلاح » للمبالغة في اجتماع الناس ، ولكنّ الزائد ليس جزءاً من الأذان . ويجوز للمرأة الاجتزاء عن الأذان بالتكبير ( 3 ) والشهادتين ، بل بالشهادتين ، وعن الإقامة بالتكبير وشهادة أن لا إله إلّا اللّه وأنّ محمّداً عبده ورسوله . ويجوز للمسافر والمستعجل ( 4 ) الإتيان بواحد من كلّ فصل منهما ( 5 ) ، كما يجوز ترك الأذان والاكتفاء بالإقامة ، بل الاكتفاء بالأذان فقط ( 6 ) . ويكره الترجيع على نحو لا يكون غناء ( 7 ) ، وإلّا فيحرم ( 8 ) ، وتكرار الشهادتين جهراً ( 9 ) بعد قولهما سرّاً أو جهراً ، بل لا يبعد كراهة مطلق تكرار واحد من الفصول ( 10 ) إلّا للإعلام .
مسألة 1 : يسقط الأذان في موارد ( 11 ) :
شرح
( 1 ) . مكارم الشيرازي : ولكن لا بأس بذكره تيمّناً ، لا بقصد الجزئيّة ؛ والأحوط أن يكون على وجه لا يحسبه السامع جزءاً بتغيير عدده أو كيفيّته أو غير ذلك
( 2 ) . الامام الخميني : وكذا في الشهادتين أيضاً لهذا الغرض
( 3 ) . الامام الخميني : والظاهر الاجتزاء بالشهادتين أيضاً إذا سمعت أذان القبيلة ، والأذان والإقامة لها أفضل
( 4 ) . الامام الخميني : يأتي رجاءً
( 5 ) . مكارم الشيرازي : لا يخلو عن إشكال
( 6 ) . الخوئي : لم نقف على مستنده ، ولا بأس بالإتيان به رجاءً
مكارم الشيرازي : لم نعثر على دليل يدلّ عليه
( 7 ) . مكارم الشيرازي : لا دليل على الكراهة
( 8 ) . مكارم الشيرازي : قد ذكرنا في محلّه أنّ المحرّم نوع خاصّ من الغناء
( 9 ) . الامام الخميني : فيه تأمّل
( 10 ) . مكارم الشيرازي : بل لا يجوز إذا كان بقصد الأذان
( 11 ) . الخوئي : الظاهر سقوط الأذان في عصر عرفة وعشاء المزدلفة حال الجمع ، على نحو العزيمة ، وأمّا في غيرهما من الموارد المذكورة فلم يثبت السقوط ولو بعنوان الجمع ، وقد مرّ حكم المسلوس والمستحاضة
مكارم الشيرازي : الأحوط سقوط الأذان في جميع موارد الجمع ، على نحو العزيمة ، لعدم الدليل على مشروعيّته في هذا الحال بعد ما كان منصرف النصوص هو حال التفريق المعمول في تلك الأعصار ، مضافاً إلى إشعار النصوص الواردة في الموارد الخاصّة أو دلالتها ؛ والحكمة في مشروعيّة الأذان غير موجودة هنا أيضاً