مختصّان بالفرائض اليوميّة ، وأمّا في سائر الصلوات الواجبة فيقال : الصلاة ( 1 ) ، ثلاث مرّات ( 2 ) ؛ نعم ، يستحبّ الأذان ( 3 ) في الاذن اليمنى من المولود والإقامة في أذنه اليسرى يوم تولّده أو قبل أن تسقط سرّته . وكذا يستحبّ الأذان في الفلوات عند الوحشة من الغول ( 4 ) وسحرة الجنّ . وكذا يستحبّ الأذان في اذن من ترك اللحم أربعين يوماً ، وكذا كلّ من ساء خُلقه ، والأولى أن يكون في أذنه اليمنى ؛ وكذا الدابّة إذا ساء خلقها .
ثمّ إنّ الأذان قسمان ( 5 ) : أذان الإعلام ( 6 ) وأذان الصلاة . ويشترط في أذان الصلاة كالإقامة قصد القربة ، بخلاف أذان الإعلام فإنّه لا يعتبر فيه ( 7 ) ، ويعتبر أن يكون أوّل الوقت ، وأمّا أذان الصلاة فمتّصل بها وإن كان في آخر الوقت .
وفصول الأذان ثمانية عشر :
« اللّه أكبر » أربع مرّات و « أشهد أن لا إله إلّا اللّه » و « أشهد أنّ محمّداً رسول اللّه » و « حيّ على الصلاة » و « حيّ على الفلاح » و « حيّ على خير العمل » و « اللّه أكبر » و « لا إله إلّا اللّه » كلّ واحد مرّتان .
وفصول الإقامة سبعة عشر :
شرح
( 1 ) . الگلپايگاني : الأحوط أن يقولها رجاءً في غير العيدين ، لورود النصّ فيهما
( 2 ) . الامام الخميني : يأتي بها في غير العيدين رجاءً
الخوئي : الظاهر اختصاص الاستحباب بالصلاة جماعةً
مكارم الشيرازي : يؤتى بها رجاءً ، لا سيّما في غير العيدين وغير الجماعة
( 3 ) . مكارم الشيرازي : هذه المستحبّات يؤتى بها رجاءً ، لبناء غالبها أو جميعها على قاعدة التسامح غير المقبولة عندنا
( 4 ) . مكارم الشيرازي : كأنّه لدفع الخيال ، وإلّا لا غول ، كما في الحديث
( 5 ) . مكارم الشيرازي : لا دليل على مشروعيّة الأذان للإعلام مجرّداً عن صلاة جماعة يدعى الناس إليها ، أو لصلاة فرادى نفسه ؛ فمن أذّن من غير هاتين يأتي به رجاءً ، والأحوط فعل الصلاة بعده ؛ فالأذان قسم واحد لا غير
( 6 ) . الگلپايگاني : يعني يستحبّ الأذان أوّل الوقت وإن لم يرد الصلاة ؛ وأمّا إذا أراد الصلاة أوّل الوقت فاستحباب الإتيان بأذانين ، أحدهما للإعلام والآخر للصلاة محلّ تأمّل ، فالأحوط حينئذٍ الاكتفاء بواحد أو قصد الرجاء فيهما
( 7 ) . الگلپايگاني : فيه إشكال ، فالأحوط قصد القربة بالأذان وإن لم يرد الصلاة