تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى مع التعليقات — صفحة 499

مساهمون:

ص٤٩٩
نعم ، لا بأس بإخراج التراب الزائد المجتمع ، بالكنس أو نحوه . الخامس : لا يجوز دفن الميّت في المسجد ( 1 ) إذا لم يكن مأموناً من التلويث ، بل مطلقاً على الأحوط ( 2 ) . السادس : يستحبّ سبق الناس في الدخول إلى المساجد والتأخّر عنهم في الخروج منها . السابع : يستحبّ الإسراج ( 3 ) فيه وكنسه ، والابتداء في دخوله بالرجل اليمنى وفي الخروج باليسرى ، وأن يتعاهد نعله تحفّظاً عن تنجيسه ، وأن يستقبل القبلة ويدعو ويحمد اللّه ، ويصلّي على النبيّ صلى الله عليه وآله ، وأن يكون على طهارة . الثامن : يستحبّ صلاة التحيّة بعد الدخول ، وهي ركعتان ، ويجزي عنها الصلوات الواجبة أو المستحبّة . التاسع : يستحبّ التطيّب ولبس الثياب الفاخرة عند التوجّه إلى المسجد . العاشر : يستحبّ جعل المطهرة على باب المسجد . الحادي عشر : يكره تعلية جدران المساجد ورفع المنارة عن السطح ونقشها بالصور غير ذوات الأرواح ، وأن يجعل لجدرانها شرفاً ( 4 ) ، وأن يجعل لها محاريب داخلة ( 5 ) . الثاني عشر : يكره استطراق المساجد إلّا أن يصلّي فيها ركعتين ، وكذا إلقاء النخامة والنخاعة والنوم إلّا لضرورة ، ورفع الصوت إلّا في الأذان ونحوه ، وإنشاد الضالّة وحذف الحصى وقراءة الأشعار غير المواعظ ونحوها ، والبيع والشراء ، والتكلّم في أمور الدنيا ، وقتل القمّل ، وإقامة الحدود ، واتّخاذها محلًاّ للقضاء والمرافعة ، وسلّ السيف وتعليقه في القبلة ، ودخول من أكل البصل والثوم ونحوهما ممّا له رائحة تؤذي الناس ، وتمكين
شرح
( 1 ) . الخوئي : حتّى إذا كان مأموناً من التلويث ، لمنافاة الدفن جهة الوقف ؛ نعم ، إذا اشترط الواقف ذلك لا يبعد جوازه ، واحتمال التلويث يدفع بالأصل ( 2 ) . مكارم الشيرازي : بل هو الأقوى ، لأنّه منافٍ لوقفه ؛ حتّى أنّه يشكل مع الشرط من الواقف ( 3 ) . مكارم الشيرازي : بعض ما يلي من المستحبّات والمكروهات مبنيّ على المسامحة في أدلّة السنن ( 4 ) . مكارم الشيرازي : وهو ما يسمّى في الفارسية : « كنگره ودندانه » مثل قصور الملوك ، ومقابله الجم ( 5 ) . مكارم الشيرازي : في تعبيره مسامحة ، والصحيح داخلة في الحائط ، أي حائط يحيط بالمحراب كالمقاصير الّتي أحدثها الجبّارون خوفاً من الناس
العروة الوثقى مع التعليقات — صفحة 499 | السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي