الحادي والعشرون : إذا كان قدّامه مصحف أو كتاب مفتوح أو نقش شاغل ، بل كلّ شيء شاغل .
الثاني والعشرون : إذا كان قدّامه إنسان مواجه له .
الثالث والعشرون : إذا كان مقابله باب مفتوح .
الرابع والعشرون : المقابر ( 1 ) .
الخامس والعشرون : على القبر .
السادس والعشرون : إذا كان القبر في قبلته ، وترتفع بالحائل .
السابع والعشرون : بين القبرين من غير حائل ، ويكفي حائل واحد من أحد الطرفين ؛ وإذا كان بين قبور أربعة ، يكفي حائلان ، أحدهما في جهة اليمين أو اليسار والآخر في جهة الخلف أو الامام ، وترتفع أيضاً ببعد عشرة أذرع من كلّ جهة فيها القبر .
الثامن والعشرون : بيت فيه كلب غير كلب الصيد .
التاسع والعشرون : بيت فيه جُنُب ( 2 ) .
الثلاثون : إذا كان قدّامه حديد ، من أسلحة أو غيرها .
الواحد والثلاثون : إذا كان قدّامه وَرْد ( 3 ) ، عند بعضهم .
الثاني والثلاثون : إذا كان قدّامه بيدر حنطة أو شعير .
مسألة 1 : لا بأس بالصلاة في البيع والكنائس وإن لم ترشّ وإن كان من غير إذن من أهلها كسائر مساجد المسلمين ( 4 ) .
شرح
( 1 ) . مكارم الشيرازي : ولكن لا يجوز السجدة على القبر بقصد الاحترام ولو على قبر المعصوم عليه السلام وكذلك لا يجوز الصلاة إلى القبر ، أىّ قبر كان ، بقصد الاحترام ؛ والظاهر أنّ هذا هو المراد من جعله قبلة ، كما ورد النهي عنه في النصوص ، كما أنّ المراد باتّخاذ القبر مسجداً لعلّه السجدة عليه بقصد الاحترام أو عبادة القبر ، وقد ورد النهي عنه في روايات العامّة والخاصّة ؛ فمجرّد الصلاة عند قبورهم : إذا كان للّه - تبارك وتعالى - لا غير وإن كان القبر قدّامه ، لا إشكال فيها أبداً ، فليس عبادة للقبر كما هو واضح ولا يكون القبر قبلة يصلّى إليه ولا مسجداً ، كما هو ظاهر ؛ وجواز الصلاة عند القبور مشهور بين العامّة والخاصّة ولا يخالف فيه إلّا الحنابلة وشاذّ منّا
( 2 ) . مكارم الشيرازي : ورد في بعض الروايات أنّ الملائكة لا تدخل بيتاً فيه جنب ، ولعلّ دليله ذلك ؛ ولكن سندها ضعيف
( 3 ) . مكارم الشيرازي : لم يثبت
( 4 ) . مكارم الشيرازي : وكذلك يجوز جعلها مسجداً