مسألة 24 : يشترط أن يكون ما يسجد عليه ممّا يمكن تمكين الجبهة عليه ( 1 ) ؛ فلا يصحّ على الوحل والطين أو التراب الّذي لا تتمكّن الجبهة عليه ، ومع إمكان التمكين لا بأس بالسجود على الطين ، ولكن إن لصق بجبهته يجب إزالته ( 2 ) للسجدة الثانية ( 3 ) ؛ وكذا إذا سجد على التراب ولصق بجبهته ، يجب إزالته لها ؛ ولو لم يجد إلّا الطين الّذي لا يمكن الاعتماد عليه ، سجد عليه بالوضع ( 4 ) من غير اعتماد ( 5 ) .
مسألة 25 : إذا كان في الأرض ذات الطين ، بحيث يتلطّخ به بدنه وثيابه في حال الجلوس للسجود والتشهّد ، جاز له الصلاة مومئاً للسجود ، ولا يجب الجلوس للتشهّد ، لكنّ الأحوط ( 6 ) مع عدم الحرج الجلوس ( 7 ) لهما ( 8 ) وإن تلطّخ بدنه وثيابه ؛ ومع الحرج أيضاً إذا تحمّله ، صحّت صلاته ( 9 ) .
مسألة 26 : السجود على الأرض أفضل من النبات والقرطاس ، ولا يبعد كون التراب أفضل من الحجر ؛ وأفضل من الجميع ، التربة الحسينيّة ، فإنّها تخرق الحجب السبع وتستنير إلى الأرضين السبع ( 10 ) .
مسألة 27 : إذا اشتغل بالصلاة وفي أثنائها فقد ما يصحّ السجود عليه ، قطعها في سعة
شرح
( 1 ) . مكارم الشيرازي : على الأحوط
( 2 ) . الامام الخميني : مع صيرورته حائلًا عن وصول الجبهة ، وكذا في التراب
( 3 ) . الخوئي : على الأحوط
( 4 ) . الخوئي : الظاهر وجوب الإيماء في هذا الفرض
( 5 ) . مكارم الشيرازي : بل يومئ للسجود هنا
( 6 ) . الامام الخميني : في كونه أحوط إشكال ، بل لا يبعد أن يكون الإيماء والتشهّد قائماً أحوط
الگلپايگاني : لا يُترك
( 7 ) . الخوئي : بل هو الأظهر
( 8 ) . مكارم الشيرازي : إذا لم يكن حرجاً ، كمن يعمل في الآبار وكان في ثيابه ؛ فحينئذٍ كان السجود على الأرض واجباً وفي غيره الحرج العرفيّ ثابت ، فلا وجه للاحتياط ، لا هنا ولا هناك
( 9 ) . الخوئي : الحكم بالصحّة لا يخلو من إشكال ، والأحوط الصلاة مع الإيماء
مكارم الشيرازي : لا يخلو الحكم بصحّته عن إشكال
( 10 ) . مكارم الشيرازي : كما في حديث المصباح وغيره