الخامس : المكان الّذي يذبح فيه الحيوانات أو ينحر .
السادس : بيت المسكر ( 1 ) .
السابع : المطبخ وبيت النار .
الثامن : دور المجوس ، إلّا إذا رشّها ثمّ صلّى فيها بعد الجفاف .
التاسع : الأرض السبخة ( 2 ) .
العاشر : كلّ أرض نزل فيها عذاب أو خسف .
الحادي عشر : أعطان الإبل ( 3 ) وإن كنست ورشّت .
الثاني عشر : مرابط الخيل والبغال والحمير والبقر ومرابض الغنم ( 4 ) .
الثالث عشر : على الثلج والجمد .
الرابع عشر : قرى النمل وأوديتها وإن لم يكن فيها نمل ظاهر حال الصلاة .
الخامس عشر : مجاري المياه وإن لم يتوقّع جريانها فيها فعلًا ؛ نعم ، لا بأس بالصلاة على ساباط تحته نهر أو ساقية ، ولا في محلّ الماء الواقف .
السادس عشر : الطرق وإن كانت في البلاد ما لم تضرّ بالمارّة ، وإلّا حرمت وبطلت ( 5 ) .
السابع عشر : في مكان يكون مقابلًا لنار مضرمة أو سراج .
الثامن عشر : في مكان يكون مقابله تمثال ذي الروح ، من غير فرق بين المجسّم وغيره ولو كان ناقصاً نقصاً لا يخرجه عن صدق الصورة والتمثال ، وتزول الكراهة بالتغطية .
التاسع عشر : بيت فيه تمثال وإن لم يكن مقابلًا له .
العشرون : مكان قبلته حائط ينزّ من بالوعة يبال فيها أو كنيف ، وترتفع بستره ؛ وكذا إذا كان قدّامه عذرة .
شرح
( 1 ) . مكارم الشيرازي : وفي الحديث : بيت فيه خمر أو مسكر ؛ والفرق واضح ، إلّا أن يقال بشمول الملاك
( 2 ) . مكارم الشيرازي : ولكن في كثير من أخبار الباب أنّ علّة الكراهة عدم استواء الأرض وعدم تمكّن الجبهة فيها ، فلو استويت زالت الكراهة ؛ فتأمّل
( 3 ) . مكارم الشيرازي : وهي مباركها ومحلّ توقّفها ، بقرينة ما ورد في روايات الباب وإن قيل أنّها تختصّ في اللغة بمباركها عند الماء
( 4 ) . مكارم الشيرازي : لا دليل على الكراهة فيها ، لا سيّما مع التصريح في الروايات بنفي البأس فيها
( 5 ) . الامام الخميني : بطلانها محلّ إشكال ، بل منع