الوقت ( 1 ) ، وفي الضيق ( 2 ) يسجد على ثوبه القطن أو الكتّان أو المعادن أو ظهر الكفّ ( 3 ) على الترتيب ( 4 ) .
مسألة 28 : إذا سجد على ما لا يجوز باعتقاد أنّه ممّا يجوز ، فإن كان بعد رفع الرأس مضى ولا شيء عليه ( 5 ) ، وإن كان قبله جرّ جبهته إن أمكن ( 6 ) ، وإلّا قطع الصلاة في السعة ( 7 ) ، وفي الضيق أتمّ على ما تقدّم ( 8 ) إن أمكن ، وإلّا اكتفى به .
[ فصل في الأمكنة المكروهة ]
فصل في الأمكنة المكروهة ( 9 ) وهي مواضع ( 10 ) :
أحدها : الحمّام وإن كان نظيفاً ، حتّى المسلخ منه عند بعضهم ، ولا بأس بالصلاة على سطحه .
الثاني : المزبلة .
الثالث : المكان المتّخذ للكنيف ولو سطحاً متّخذاً لذلك .
الرابع : المكان الكثيف الّذي يتنفّر منه الطبع .
شرح
( 1 ) . مكارم الشيرازي : مشكل جدّاً ، بل يتمّها ويعيد على الأحوط ، لما قد عرفت من أنّ أمر العذر في ما يصحّ السجود عليه واسع ، كما يظهر من رواية الرمضاء وشبهها
( 2 ) . الخوئي : بأن لا يتمكّن من إدراك ركعة جامعة للشرائط
( 3 ) . الگلپايگاني : قد مرّ الاحتياط في تقديم ظهر الكفّ على المعادن
مكارم الشيرازي : وقد عرفت أنّ ظهر الكفّ ينحصر بما لا يوجد شيء غيره مطلقاً على الأحوط
( 4 ) . الامام الخميني : بل على ما مرّ من الترتيب
الخوئي : على النحو المتقدّم [ في هذا الفصل ، المسألة 23 ]
( 5 ) . الخوئي : فيه إشكال ، والأحوط إعادة السجدة الواحدة حتّى إذا كانت الغلطة في سجدتين ، ثمّ إعادة الصلاة
( 6 ) . الخوئي : لا يبعد وجوب الرفع والوضع على ما يصحّ السجود عليه مع التمكّن وسعة الوقت ، والأحوط إعادة الصلاة بعد ذلك
مكارم الشيرازي : إذا لم يناف هيئة الصلاة
( 7 ) . مكارم الشيرازي : قد عرفت أنّه يتمّ ويعيد ، على الأحوط
( 8 ) . الخوئي : على ما مرّ من جهة الترتيب ومعنى الضيق [ في هذا الفصل ، المسألة 23 و 27 ]
( 9 ) . الامام الخميني : ثبوت الكراهة في بعض تلك الموارد محلّ نظر ، والأمر سهل
( 10 ) . مكارم الشيرازي : بعضها وإن كان محلًاّ للتأمّل ، إلّا أنّه لا بأس بالعمل بها رجاءً