مسألة 10 : لا بأس بالسجدة على ورق العنب بعد اليبس ( 1 ) ، وقبله مشكل ( 2 ) .
مسألة 11 : الّذي يؤكل في بعض الأوقات دون بعض ، لا يجوز السجود عليه مطلقاً ، وكذا إذا كان مأكولًا في بعض البلدان دون بعض ( 3 ) .
مسألة 12 : يجوز السجود على الأوراد الغير المأكولة .
مسألة 13 : لا يجوز السجود على الثمرة قبل أوان أكلها ( 4 ) .
مسألة 14 : يجوز السجود على الثمار الغير المأكولة أصلًا كالحنظل ونحوه .
مسألة 15 : لا بأس بالسجود على التنباك .
مسألة 16 : لا يجوز ( 5 ) على النبات الّذي ينبت على وجه الماء .
مسألة 17 : يجوز السجود على القبقاب والنعل المتّخذ من الخشب ممّا ليس من الملابس المتعارفة وإن كان لا يخلو عن إشكال ، وكذا الثوب المتّخذ من الخوص ( 6 ) .
مسألة 18 : الأحوط ( 7 ) ترك السجود ( 8 ) على القنّب .
مسألة 19 : لا يجوز السجود على القطن ، لكن يجوز على خشبه وورقه .
مسألة 20 : لا بأس بالسجود على قراب السيف والخنجر إذا كانا من الخشب وإن كانا ملبوسين ، لعدم كونهما من الملابس المتعارفة ( 9 ) .
شرح
( 1 ) . مكارم الشيرازي : مشكل في كلتا الحالتين ؛ نعم ، في ورقه الّذي لا يعتاد أكله كالأوراق الضخمة لا إشكال فيها مطلقاً
( 2 ) . الخوئي : هذا في أوان أكله ، وأمّا بعده فلا مانع من السجود عليه
( 3 ) . مكارم الشيرازي : على الأحوط
( 4 ) . الخوئي : على الأحوط
( 5 ) . الامام الخميني : على الأحوط
( 6 ) . مكارم الشيرازي : لا يُترك الاحتياط فيهما
( 7 ) . الخوئي : بل الأظهر ذلك
( 8 ) . مكارم الشيرازي : بل هو الأقوى ، وهو الّذي يسمّى بالكنف عندنا يعمل منه الأثواب . ويكفي في المنع مجرّد الاستعداد القريب ولا يعتبر الفعليّة ؛ وكذلك القطن
( 9 ) . مكارم الشيرازي : فيه إشكال