مسألة 4 : في جواز السجدة على العقاقير والأدوية مثل لسان الثور وعنب الثعلب والخبة وأصل السوس وأصل الهندباء إشكال ( 1 ) ، بل المنع لا يخلو عن قوّة ( 2 ) ؛ نعم ، لا بأس بما لا يؤكل منها شائعاً ولو في حال المرض وإن كان يؤكل نادراً عند المخمصة أو مثلها .
مسألة 5 : لا بأس بالسجدة على مأكولات الحيوانات كالتبن والعلف .
مسألة 6 : لا يجوز السجدة ( 3 ) على ورق الشاي ولا على القهوة ، وفي جوازها على الترياك إشكال ( 4 ) .
مسألة 7 : لا يجوز على الجوز واللوز ( 5 ) ؛ نعم ، يجوز على قشرهما بعد الانفصال ( 6 ) وكذا نوى المشمش والبندق والفستق .
مسألة 8 : يجوز ( 7 ) على نخالة الحنطة ( 8 ) والشعير وقشر الأرز ( 9 ) .
مسألة 9 : لا بأس بالسجدة على نوى التمر ( 10 ) وكذا على ورق الأشجار وقشورها وكذا سعف النخل .
شرح
( 1 ) . الخوئي : والأظهر هو الجواز
( 2 ) . مكارم الشيرازي : لا قوّة فيه ، ولكنّه لا يُترك الاحتياط فيه
( 3 ) . الخوئي : الظاهر جوازه على ورق « الشاي » وعدم جوازه على « القهوة والترياك »
مكارم الشيرازي : على الأحوط
( 4 ) . الامام الخميني : بل منع
مكارم الشيرازي : لا إشكال في جوازه ، لأنّه ليس من المأكول في العادة ولا من المشروب بالمعنى الظاهر في الروايات
( 5 ) . مكارم الشيرازي : على الأحوط فيهما
( 6 ) . الخوئي : لا يبعد الجواز حال الاتّصال أيضاً ، وكذا الحال في النوى ، والاحتياط لا ينبغي تركه
مكارم الشيرازي : فيه وفيما بعده إشكال
( 7 ) . الامام الخميني : فيه إشكال ، لا يُترك الاحتياط في نخالتهما ؛ وأمّا على قشر الأرز بعد الانفصال فلا يبعد جوازه
مكارم الشيرازي : فيه أيضاً إشكال ، فلا يُترك الاحتياط
( 8 ) . الخوئي : جواز السجود على المذكورات لا يخلو من إشكال
( 9 ) . الگلپايگاني : لكنّ الأحوط ترك السجدة على قشر المأكولات ونواها
( 10 ) . الامام الخميني : لا يخلو الجواز فيه من إشكال
مكارم الشيرازي : فيه أيضاً إشكال ينشأ من عدّه من المأكول بالتبع