[ السابع : أن لا يكون مقدّماً على قبر معصوم عليه السلام ولا مساوياً له ]
السابع : أن لا يكون مقدّماً على قبر معصوم عليه السلام ( 1 ) ولا مساوياً له ( 2 ) مع عدم الحائل المانع الرافع لسوء الأدب على الأحوط ( 3 ) ، ولا يكفي في الحائل الشبابيك والصندوق الشريف وثوبه .
[ الثامن : أن لا يكون نجساً نجاسةً متعدّية إلى الثوب أو البدن ]
الثامن : أن لا يكون نجساً نجاسةً متعدّية ( 4 ) إلى الثوب أو البدن ( 5 ) ؛ وأمّا إذا لم تكن متعدّية ، فلا مانع إلّا مكان الجبهة ، فإنّه يجب طهارته وإن لم تكن نجاسته متعدّية ، لكنّ الأحوط طهارة ما عدا مكان الجبهة ( 6 ) أيضاً مطلقاً ، خصوصاً إذا كانت عليه عين النجاسة .
[ التاسع : أن لا يكون محلّ السجدة أعلى أو أسفل من موضع القدم بأزيد من أربع أصابع ]
التاسع : أن لا يكون محلّ السجدة أعلى أو أسفل من موضع القدم بأزيد من أربع أصابع ( 7 ) مضمومات ، على ما سيجيء في باب السجدة .
[ العاشر : أن لا يصلّي الرجل والمرأة في مكان واحد ]
العاشر : أن لا يصلّي الرجل والمرأة في مكان واحد ، بحيث تكون المرأة مقدّمة على الرجل أو مساوية له ، إلّا مع الحائل أو البعد عشرة أذرع بذراع اليد على الأحوط ( 8 ) وإن كان الأقوى كراهته ( 9 ) إلّا مع أحد الأمرين ؛ والمدار على الصلاة الصحيحة ( 10 ) لولا المحاذاة أو التقدّم ، دون الفاسدة لفقد شرط أو وجود مانع . والأولى في الحائل ( 11 ) كونه مانعاً عن
شرح
( 1 ) . مكارم الشيرازي : لا يضرّ التقدّم ولا المساواة ما لم يلزم الهتك ، كما هو كذلك غالباً ؛ نعم ، لا يبعد كراهة ذلك
( 2 ) . الگلپايگاني : على الأحوط
الامام الخميني : لا بأس بالمساواة ؛ والتقدّم من سوء الأدب ، وأمّا اشتراط عدمه فغير ظاهر
( 3 ) . الخوئي : والأظهر الجواز مع عدم استلزامه الهتك ، كما هو الغالب
( 4 ) . الامام الخميني : غير معفوّ عنها ؛ وفي عدّ ما ذكر من شروط المكان ، كبعض ما تقدّم ، مسامحة
( 5 ) . مكارم الشيرازي : لا وجه لعدّه من الشرائط لمكان المصلّي ، بل يرجع إلى شرطيّة طهارة اللباس والبدن
( 6 ) . مكارم الشيرازي : سيأتي الكلام فيه وفيما عدا مكان الجبهة في أحكام السجدة ، إن شاء اللّه تعالى
( 7 ) . مكارم الشيرازي : سيأتي الكلام فيه إن شاء اللّه هناك أيضاً
( 8 ) . مكارم الشيرازي : بل الأقوى ذلك ، والمعتبر مطلق التقدّم ؛ واختلاف لسان الروايات في الحقيقة من قبيل ذكر الأمثلة في ذلك ، فيكفي حتّى مقدار الشبر ، فلا يكون دليلًا على الكراهة وليست ناظرة إلى البعد عن اليمين واليسار ، بل ناظر إلى التقدّم في الموقف
( 9 ) . الخوئي : هذا إذا كان بينهما فصل بمقدار شبر ، وإلّا فالأظهر عدم الجواز
( 10 ) . الخوئي : بل على مطلق ما يصدق عليه الصلاة ولو كانت فاسدة
( 11 ) . الخوئي : وإن كان قصيراً أو مشتملًا على النوافذ
مكارم الشيرازي : بل الأحوط وإن كان وجود الكوة أو بعض الخرق غير مضرّ ظاهراً