المشاهدة وإن كان لا يبعد كفايته ( 1 ) مطلقاً ، كما أنّ الكراهة أو الحرمة مختصّة بمن شرع في الصلاة لاحقاً ( 2 ) إذا كانا مختلفين في الشروع ومع تقارنهما تعمّهما ، وترتفع أيضاً بتأخّر المرأة مكاناً بمجرّد الصدق وإن كان الأولى تأخّرها عنه في جميع حالات الصلاة ، بأن يكون مسجدها وراء موقفه ؛ كما أنّ الظاهر ارتفاعها أيضاً بكون أحدهما في موضع عالٍ على وجه لا يصدق معه التقدّم أو المحاذاة وإن لم يبلغ عشرة أذرع ( 3 ) .
مسألة 26 : لا فرق في الحكم المذكور كراهةً أو حرمةً ، بين المحارم وغيرهم والزوج والزوجة وغيرهما ، وكونهما بالغين أو غير بالغين ( 4 ) أو مختلفين ، بناءً على المختار من صحّة عبادات الصبيّ والصبيّة .
مسألة 27 : الظاهر عدم الفرق أيضاً بين النافلة والفريضة .
مسألة 28 : الحكم المذكور مختصّ بحال الاختيار ، ففي الضيق ( 5 ) والاضطرار لا مانع ولا كراهة ( 6 ) ؛ نعم ، إذا كان الوقت واسعاً يؤخّر أحدهما صلاته ، والأولى تأخير المرأة صلاتها .
مسألة 29 : إذا كان الرجل يصلّي وبحذائه أو قدّامه امرأة من غير أن تكون مشغولة بالصلاة ، لا كراهة ولا إشكال ، وكذا العكس ؛ فالاحتياط أو الكراهة مختصّ بصورة اشتغالهما بالصلاة .
مسألة 30 : الأحوط ( 7 ) ترك الفريضة على سطح الكعبة وفي جوفها ( 8 ) اختياراً ، ولا بأس بالنافلة ، بل يستحبّ أن يصلّي فيها قبال كلّ ركن ( 9 ) ركعتين ، وكذا لا بأس بالفريضة في حال
شرح
( 1 ) . الامام الخميني : محلّ تأمّل
( 2 ) . الخوئي : بل هي عامّة للسابق أيضاً
( 3 ) . مكارم الشيرازي : لكن في وجود المصداق له خارجاً تأمّل
( 4 ) . الخوئي : الأقوى اختصاص المنع بمحاذاة صلاة البالغ
مكارم الشيرازي : على الأحوط
( 5 ) . الخوئي : بأن لا يتمكّن من إدراك ركعة واحدة واجدة للشرائط
( 6 ) . الامام الخميني : فيه تأمّل
( 7 ) . الامام الخميني : وإن كان الأقوى جوازها عليه ، وفي جوفها على كراهيّة
( 8 ) . الخوئي : وإن كان الأظهر جواز فعلها في جوفها مع الركوع والسجود
( 9 ) . مكارم الشيرازي : أي في كلّ زاوية ، كما ورد من فعل النبي صلى الله عليه وآله ؛ وأمّا الصلاة النافلة على سطح الكعبة ، فجوازها غير ثابت