تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى مع التعليقات — صفحة 487

مساهمون:

ص٤٨٧
الضرورة . وإذا صلّى على سطحها ، فاللازم أن يكون قباله في جميع حالاته شيء من فضائها ويصلّي قائماً ( 1 ) ؛ والقول بأنّه يصلّي مستلقياً متوجّهاً إلى البيت المعمور أو يصلّي مضطجعاً ، ضعيف .

[ فصل في مسجد الجبهة من مكان المصلّي ]

فصل في مسجد الجبهة من مكان المصلّي يشترط فيه مضافاً إلى طهارته ، أن يكون من الأرض أو ما أنبتته غير المأكول والملبوس ؛ نعم ، يجوز على القرطاس ( 2 ) أيضاً ، فلا يصحّ على ما خرج عن اسم الأرض كالمعادن مثل الذهب والفضّة والعقيق ( 3 ) والفيروزج ( 4 ) والقير والزفت ونحوها ، وكذا ما خرج عن اسم النبات كالرماد والفحم ( 5 ) ونحوهما ، ولا على المأكول والملبوس كالخبز والقطن والكتّان ونحوهما . ويجوز السجود على جميع الأحجار إذا لم تكن من المعادن ( 6 ) . مسألة 1 : لا يجوز ( 7 ) السجود ( 8 ) في حال الاختيار على الخزف والآجر والنورة والجصّ المطبوخين ، وقبل الطبخ لا بأس به . مسألة 2 : لا يجوز السجود على البلور والزجاجة . مسألة 3 : يجوز السجود على الطين الأرمنيّ والمختوم .
شرح
( 1 ) . الخوئي : والأولى أن يجمع بينها وبين الصلاة مستلقياً ( 2 ) . الگلپايگاني : المتّخذ ممّا يجوز السجود عليه مكارم الشيرازي : بالشرط الّذي يأتي في المسألة ( 22 ) ( 3 ) . مكارم الشيرازي : يجوز على الأحجار ولو سمّي معدناً ، والظاهر أنّ العقيق منها فإنّه حجر ، وكذلك المرمر وشبهه ( 4 ) . الخوئي : على الأحوط ، والأظهر جواز السجود عليهما وعلى ما شاكلهما من الأحجار الكريمة ( 5 ) . الامام الخميني : على الأحوط وإن كان الجواز لا يخلو من وجه مكارم الشيرازي : على الأحوط ( 6 ) . الامام الخميني : إذا كانت خارجة من مسمّى الأرض مكارم الشيرازي : مرّ الكلام فيه ( 7 ) . الامام الخميني : الأقرب جوازه على جميعها ( 8 ) . الخوئي : على الأحوط ؛ والأظهر جواز السجود على الجميع مكارم الشيرازي : بل يجوز السجود عليها وعلى ما يسمّى بالإسمنت
العروة الوثقى مع التعليقات — صفحة 487 | السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي