الضرورة . وإذا صلّى على سطحها ، فاللازم أن يكون قباله في جميع حالاته شيء من فضائها ويصلّي قائماً ( 1 ) ؛ والقول بأنّه يصلّي مستلقياً متوجّهاً إلى البيت المعمور أو يصلّي مضطجعاً ، ضعيف .
[ فصل في مسجد الجبهة من مكان المصلّي ]
فصل في مسجد الجبهة من مكان المصلّي
يشترط فيه مضافاً إلى طهارته ، أن يكون من الأرض أو ما أنبتته غير المأكول والملبوس ؛ نعم ، يجوز على القرطاس ( 2 ) أيضاً ، فلا يصحّ على ما خرج عن اسم الأرض كالمعادن مثل الذهب والفضّة والعقيق ( 3 ) والفيروزج ( 4 ) والقير والزفت ونحوها ، وكذا ما خرج عن اسم النبات كالرماد والفحم ( 5 ) ونحوهما ، ولا على المأكول والملبوس كالخبز والقطن والكتّان ونحوهما . ويجوز السجود على جميع الأحجار إذا لم تكن من المعادن ( 6 ) .
مسألة 1 : لا يجوز ( 7 ) السجود ( 8 ) في حال الاختيار على الخزف والآجر والنورة والجصّ المطبوخين ، وقبل الطبخ لا بأس به .
مسألة 2 : لا يجوز السجود على البلور والزجاجة .
مسألة 3 : يجوز السجود على الطين الأرمنيّ والمختوم .
شرح
( 1 ) . الخوئي : والأولى أن يجمع بينها وبين الصلاة مستلقياً
( 2 ) . الگلپايگاني : المتّخذ ممّا يجوز السجود عليه
مكارم الشيرازي : بالشرط الّذي يأتي في المسألة ( 22 )
( 3 ) . مكارم الشيرازي : يجوز على الأحجار ولو سمّي معدناً ، والظاهر أنّ العقيق منها فإنّه حجر ، وكذلك المرمر وشبهه
( 4 ) . الخوئي : على الأحوط ، والأظهر جواز السجود عليهما وعلى ما شاكلهما من الأحجار الكريمة
( 5 ) . الامام الخميني : على الأحوط وإن كان الجواز لا يخلو من وجه
مكارم الشيرازي : على الأحوط
( 6 ) . الامام الخميني : إذا كانت خارجة من مسمّى الأرض
مكارم الشيرازي : مرّ الكلام فيه
( 7 ) . الامام الخميني : الأقرب جوازه على جميعها
( 8 ) . الخوئي : على الأحوط ؛ والأظهر جواز السجود على الجميع
مكارم الشيرازي : بل يجوز السجود عليها وعلى ما يسمّى بالإسمنت