تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى مع التعليقات — صفحة 484

مساهمون:

ص٤٨٤
احتمال عروض المبطل .

[ الرابع : أن لا يكون ممّا يحرم البقاء فيه ]

الرابع ( 1 ) : أن لا يكون ممّا يحرم ( 2 ) البقاء ( 3 ) فيه ، كما بين الصفّين من القتال أو تحت السقف أو الحائط المنهدم أو في المسبعة أو نحو ذلك ممّا هو محلّ للخطر على النفس .

[ الخامس : أن لا يكون ممّا يحرم الوقوف والقيام والقعود عليه ]

الخامس : أن لا يكون ممّا يحرم الوقوف والقيام والقعود عليه ، كما إذا كتب عليه القرآن ، وكذا على قبر المعصوم عليه السلام أو غيره ممّن يكون الوقوف عليه هتكاً لحرمته ( 4 ) .

[ السادس : أن يكون ممّا يمكن أداء الأفعال فيه بحسب حال المصلّي ]

السادس : أن يكون ممّا يمكن ( 5 ) أداء الأفعال فيه بحسب حال المصلّي ؛ فلا يجوز الصلاة في بيت سقفه نازل بحيث لا يقدر فيه على الانتصاب ، أو بيت يكون ضيّقاً لا يمكن فيه الركوع والسجود على الوجه المعتبر ؛ نعم ، في الضيق والاضطرار يجوز ، ويجب مراعاتها بقدر الإمكان . ولو دار الأمر بين مكانين ، في أحدهما قادر على القيام لكن لا يقدر على الركوع والسجود إلّا مؤمياً وفي الآخر لا يقدر عليه ويقدر عليهما جالساً ، فالأحوط الجمع بتكرار الصلاة ، وفي الضيق لا يبعد التخيير ( 6 ) .
شرح
( 1 ) . الامام الخميني : الأقوى صحّة صلاته وإن كان البقاء محرّماً عليه ، وكذا الحال في الخامس ؛ وفي عدّ السادس من شرائط المكان تسامح ( 2 ) . الگلپايگاني : بطلان الصلاة بذلك محلّ تأمّل وإن كان أحوط ( 3 ) . الخوئي : حرمة البقاء في الأمكنة المزبورة لا توجب بطلان الصلاة فيها ( 4 ) . الخوئي : حرمة الفعل المزبور ممّا لا ريب فيه ، ولا يبعد إيجاب بعض مراتبه الكفر ، إلّا أنّ الحكم ببطلان الصلاة معه على إطلاقه مبنيّ على الاحتياط ( 5 ) . مكارم الشيرازي : عدّه من الشرائط ممّا لا وجه له ( 6 ) . الامام الخميني : الأحوط اختيار الجلوس وإتمام الركوع والسجود جالساً الخوئي : بل الظاهر هو التخيير مطلقاً ، لأنّ المقام داخل في كبرى تعارض العامّين من وجه بالإطلاق ، والمختار فيه سقوط الإطلاقين والرجوع إلى الأصل ، وحيث إنّ الأمر دائر في المقام بين التخيير والتعيين في كلّ من المحتملين فيرجع إلى البراءة من التعيين ؛ وأمّا ما هو المعروف من دخول المقام في كبرى التزاحم والترجيح باحتمال الأهميّة أو بغيره ، فيردّه أنّ الأمر بكلّ من الجزءين أمر ضمنيّ يسقط بسقوط الأمر بالمركّب لا محالة ، ولكن يقطع معه بحدوث أمر آخر يحتمل تعلّقه بما اعتبر فيه القيام وما اعتبر فيه الركوع والسجود وما اعتبر فيه أحد الأمرين تخييراً ، وعليه فإطلاق دليل وجوب الركوع والسجود يقتضي اعتبارهما في مفروض البحث ، كما أنّ إطلاق دليل وجوب القيام يقتضي اعتباره فيه ، وبما أنّه لا يمكن الأخذ بهما فلا محالة يسقطان بالتعارض وتصل النوبة إلى الأصل العملي وهو يقتضي التخيير ، وتمام الكلام في محلّه