الإيماء للركوع والسجود ، ولكن يجب ( 1 ) عليه قضاؤها ( 2 ) أيضاً ( 3 ) إذا لم يكن الخروج عن توبة وندم ، بل الأحوط القضاء ( 4 ) وإن كان من ندم ويقصد التفريغ للمالك .
مسألة 20 : إذا دخل في المكان المغصوب جهلًا أو نسياناً أو بتخيّل الإذن ثمّ التفت وبان الخلاف ، فإن كان في سعة الوقت لا يجوز له التشاغل بالصلاة ، وإن كان مشتغلًا بها وجب القطع والخروج ؛ وإن كان في ضيق الوقت ، اشتغل بها حال الخروج سالكاً أقرب الطرق مراعياً للاستقبال بقدر الإمكان ولا يجب قضاؤها وإن كان أحوط ( 5 ) ، لكن هذا إذا لم يعلم برضا المالك بالبقاء بمقدار الصلاة ، وإلّا فيصلّي ثمّ يخرج ؛ وكذا الحال إذا كان مأذوناً من المالك في الدخول ، ثمّ ارتفع الإذن برجوعه عن إذنه أو بموته والانتقال إلى غيره .
مسألة 21 : إذا أذن المالك بالصلاة خصوصاً أو عموماً ثمّ رجع عن إذنه قبل الشروع فيها ، وجب الخروج في سعة الوقت ، وفي الضيق يصلّي حال الخروج على ما مرّ ؛ وإن كان ذلك بعد الشروع فيها ، فقد يقال بوجوب إتمامها مستقرّاً وعدم الالتفات إلى نهيه وإن كان في سعة الوقت ، إلّا إذا كان موجباً لضرر عظيم على المالك ، لكنّه مشكل ، بل الأقوى وجوب القطع ( 6 ) في السعة والتشاغل بها خارجاً في الضيق ، خصوصاً في فرض الضرر على المالك .
مسألة 22 : إذا أذن المالك في الصلاة ولكن هناك قرائن تدلّ على عدم رضاه وأنّ إذنه من باب الخوف أو غيره ، لا يجوز أن يصلّي ، كما أنّ العكس بالعكس .
مسألة 23 : إذا دار الأمر بين الصلاة حال الخروج من المكان الغصبيّ بتمامها في الوقت أو الصلاة بعد الخروج وإدراك ركعة أو أزيد ، فالظاهر وجوب الصلاة ( 7 ) في حال الخروج ( 8 ) ، لأنّ مراعاة الوقت أولى من مراعاة الاستقرار والاستقبال والركوع والسجود الاختياريّين .
شرح
( 1 ) . الگلپايگاني : على الأحوط
( 2 ) . الامام الخميني ، الخوئي : على الأحوط
( 3 ) . مكارم الشيرازي : على الأحوط
( 4 ) . مكارم الشيرازي : احتياطاً استحبابيّاً ، لأنّ التوبة ترفع المبعّديّة المزاحمة للصلاة على الفرض
( 5 ) . مكارم الشيرازي : لا وجه للاحتياط
( 6 ) . مكارم الشيرازي : لا قوّة فيه عند فرض عدم الضرر العظيم ، ولكن لا يُترك الاحتياط فيه وفيما قبله
( 7 ) . مكارم الشيرازي : بل الأحوط الجمع بينهما إن أمكن
( 8 ) . الخوئي : الظاهر وجوبها في الخارج ، كما أشرنا إليه