تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى مع التعليقات — صفحة 481

مساهمون:

ص٤٨١
على حجّيّة الظنّ الغير الحاصل منه ( 1 ) . مسألة 17 : يجوز الصلاة في الأراضي المتّسعة اتّساعاً عظيماً ( 2 ) ، بحيث يتعذّر أو يتعسّر على الناس اجتنابها وإن لم يكن إذن من مُلّاكها ، بل وإن كان فيهم الصغار والمجانين ( 3 ) ، بل لا يبعد ذلك وإن علم كراهة الملّاك ( 4 ) وإن كان الأحوط ( 5 ) التجنّب حينئذٍ مع الإمكان . مسألة 18 : يجوز الصلاة في بيوت من تضمّنت الآية جواز الأكل فيها بلا إذن مع عدم العلم بالكراهة ، كالأب والامّ والأخ والعمّ والخال والعمّة والخالة ومن ملك الشخص مفتاح بيته والصديق ( 6 ) ؛ وأمّا مع العلم بالكراهة فلا يجوز ، بل يشكل ( 7 ) مع ظنّها أيضاً ( 8 ) . مسألة 19 : يجب على الغاصب الخروج من المكان المغصوب ؛ وإن اشتغل بالصلاة في سعة الوقت يجب قطعها ، وإن كان في ضيق الوقت يجب الاشتغال بها ( 9 ) حال الخروج مع
شرح
( 1 ) . مكارم الشيرازي : الحقّ أنّ هذه الظواهر حجّة كظواهر الألفاظ وعليه بناء العقلاء في أعمالهم ( 2 ) . الامام الخميني : كالصحاري البعيدة عن القرى ممّا هي من توابعها ومراتعها ومرافقها ، فإنّه يجوز التصرّف فيها بمثل الجلوس والمشي والصلاة وأمثالها حتّى مع النهي على الأقوى ؛ وأمّا الأراضي القريبة المعدّة للزرع وغيره فيجوز مع عدم ظهور الكراهة والمنع ولو مع احتمالهما وإن كان في الملّاك الصغار والمجانين ، وأمّا مع المنع وظهور الكراهة فيشكل جوازه ، فالأحوط الاجتناب ، بل لا يخلو وجوبه من قوّة مكارم الشيرازي : بل وإن لم يكن عظيماً ولم يتعسّر الاجتناب عنه ، بل كان من الأراضي غير المحصورة الّتي جرت السيرة باجتيازها والتصرّف فيها بالجلوس والأكل وشبهها ( 3 ) . الخوئي : فيه إشكال ، بل منع ( 4 ) . الخوئي : الظاهر عدم الجواز في هذه الصورة ( 5 ) . مكارم الشيرازي : لا يُترك الاحتياط في هذه الصورة ، للشكّ في شمول السيرة لها ( 6 ) . مكارم الشيرازي : الّذي يتعارف بين الناس مثله في حقّه ( 7 ) . الامام الخميني : الأقوى جواز الأكل منها ولو مع الظنّ بالكراهة ، ولكن لا ينبغي ترك الاحتياط ؛ وأمّا الصلاة فيها فلا تخلو من إشكال ، فالأحوط فيها الاقتصار على صورة شهادة الحال بالرضا وإن كان الجواز مطلقاً لا يخلو من قُرب الگلپايگاني : إلّا مع الفحوى أو شاهد الحال ( 8 ) . الخوئي : لا اعتبار بالظنّ إذا لم يكن من الظنون المعتبرة ( 9 ) . الخوئي : بالشروع فيها أو إتمامها على تقدير صحّة ما أتى به من الأجزاء ، وكذا الحال في الفرع الآتي . والمراد بسعة الوقت هو التمكّن من إدراك ركعة في الخارج
العروة الوثقى مع التعليقات — صفحة 481 | السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي