تساقط ( 1 ) الاثنين بالاثنين وبقاء الآخرين ( 2 ) .
مسألة 9 : الكرّية تثبت بالعلم والبيّنة ؛ وفي ثبوتها بقول صاحب اليد وجه ( 3 ) وإن كان لا يخلو عن إشكال ( 4 ) ، كما أنّ في إخبار العدل الواحد أيضاً إشكالًا ( 5 ) .
مسألة 10 : يحرم شُرب الماء النجس إلّا في الضرورة ، ويجوز سقيه للحيوانات ، بل وللأطفال ( 6 ) أيضاً ، ويجوز بيعه مع الإعلام .
[ فصل في الماء المستعمل في رفع الحدث الأكبر والأصغر ]
[ فصل في الماء المستعمل في رفع الحدث الأكبر والأصغر ] الماء المستعمل في الوضوء طاهر مطهّر من الحدث والخبث ، وكذا المستعمل في الأغسال المندوبة . وأمّا المستعمل في الحدث الأكبر ، فمع طهارة البدن لا إشكال في طهارته ورفعه للخبث ، والأقوى جواز استعماله في رفع الحدث أيضاً وإن كان الأحوط مع وجود غيره التجنّب عنه . وأمّا المستعمل في الاستنجاء ولو من البول ، فمع الشروط الآتية طاهر ويرفع ( 7 ) الخبث ( 8 ) أيضاً ، لكن لا يجوز استعماله ( 9 ) في رفع الحدث ، ولا في الوضوء والغُسل المندوبين .
شرح
( 1 ) . الامام الخميني : بل يتساقط الجميع على الأقوى
( 2 ) . مكارم الشيرازي : لا يخلو عن إشكال ، فلا يُترك في مثله جانب الاحتياط وإن كان الأرجح في النظر ما ذكره في المتن
( 3 ) . الامام الخميني : ضعيف
الخوئي : لكنّه ضعيف
( 4 ) . مكارم الشيرازي : الإشكال فيه ضعيف إذا لم يكن متّهماً ، لما عرفت في المسألة السادسة
( 5 ) . الخوئي : ولا يبعد ثبوتها به ، بل بإخبار مطلق الثقة
مكارم الشيرازي : قد عرفت في المسألة السادسة كفايته إذا حصل منه الوثوق ، بل كفاية قول الثقة ولو لم يكن عدلًا
( 6 ) . الگلپايگاني : فيه إشكال ، فلا يُترك الاحتياط
مكارم الشيرازي : مشكل جدّاً ؛ بل لعلّ ظهور إطلاقات عدم الانتفاع به في الماء والمرق والدُّهن ، دليل على العدم
( 7 ) . الامام الخميني : فيه تأمّل ، والأحوط عدم الرفع
( 8 ) . مكارم الشيرازي : لا دليل على جواز رفع الخبث به ، ولا يستفاد من روايات الباب إلّا العفو عن ملاقيه ، ولعلّه للتسهيل على العباد ودفع الحرج
( 9 ) . الخوئي : على الأحوط