معتمداً على تلك الأرض تبطل ( 1 ) الصلاة ( 2 ) عليه ( 3 ) وإلّا فلا ؛ لكن إذا كان الفضاء الواقع فيه السقف مغصوباً ، أو كان الفضاء الفوقاني الّذي يقع فيه بدن المصلّي مغصوباً ، بطلت ( 4 ) في الصورتين ( 5 ) .
مسألة 3 : إذا كان ( 6 ) المكان مباحاً وكان عليه سقف مغصوب ، فإن كان التصرّف في ذلك المكان يعدّ تصرّفاً في السقف ( 7 ) بطلت الصلاة فيه ( 8 ) ، وإلّا فلا ؛ فلو صلّى في قبّة سقفها أو جدرانها مغصوب وكان بحيث لا يمكنه الصلاة فيها إن لم يكن سقف أو جدار ، أو كان عسراً وحرجاً كما في شدّة الحرّ أو شدّة البرد ، بطلت الصلاة ، وإن لم يعدّ تصرّفاً فيه فلا . وممّا ذكرنا ظهر حال الصلاة تحت الخيمة المغصوبة ، فإنّها تبطل إذا عدّت تصرّفاً في الخيمة ، بل تبطل على هذا إذا كانت أطنابها أو مساميرها غصباً ، كما هو الغالب ، إذ في الغالب يعدّ تصرّفاً فيها ، وإلّا فلا .
مسألة 4 : تبطل ( 9 ) الصلاة على الدابّة المغصوبة ( 10 ) ، بل وكذا إذا كان رحلها أو سرجها أو
شرح
( 1 ) . الامام الخميني : بل لا تبطل
( 2 ) . الگلپايگاني : على الأحوط
( 3 ) . مكارم الشيرازي : إذا صدق التصرّف عرفاً ، وكذا بالنسبة إلى الفضاء
( 4 ) . الامام الخميني : إذا كان الفضاء الواقع فيه السقف مغصوباً ولم يكن السقف وما فوقه مغصوباً فالأقوى عدم البطلان
( 5 ) . الخوئي : يظهر حكم ذلك ممّا تقدّم
مكارم الشيرازي : هذا لا يناسب ما ذكروه في حكم المحبوس
( 6 ) . الامام الخميني : الأقوى صحّة الصلاة في جميع فروض المسألة حتّى مع عدّ الصلاة تصرّفاً فيها وإن كان الأحوط في هذه الصورة هو البطلان ، مع أنّ شيئاً ممّا ذكر لا يعدّ تصرّفاً
( 7 ) . مكارم الشيرازي : لا يدور الأمر مدار صدق التصرّف ، بل يدور مدار اتّحاد الصلاة مع عنوان مبغوض ، والظاهر أنّ هذا حاصل على مبنى القوم ، كما أنّ ما ذكره بعضهم من التفرقة بين التصرّف والانتفاع هنا كلام شعري ، فإنّ التصرّف في كلّ شيء بحسبه ولا يعتبر فيه الاتّصال بالجسم ؛ كما أنّ ما أفاده في المتن من الفرق بين صورة الانتفاع به وعدمه ممّا لا وجه له
( 8 ) . الخوئي : الأظهر صحّة الصلاة في جميع الصور المذكورة في المتن
الگلپايگاني : لا يبعد صحّة الصلاة في الأمثلة المذكورة ، وصدق التصرّف في المغصوب ممنوع ؛ والانتفاع وإن كان صادقاً ، لكنّ الممنوع التصرّف ، دون الانتفاع
( 9 ) . الامام الخميني : على الأحوط وإن كان الأقوى في مثل كون النعل مغصوباً الصحّة
( 10 ) . الخوئي : إذا كانت السجدة بالإيماء فالحكم بالصحّة لا يخلو من قوّة مكارم الشيرازي : فيه نظر ، حتّى على مبنى القوم