تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى مع التعليقات — صفحة 477

مساهمون:

ص٤٧٧
وطاؤها غصباً ، بل ولو كان المغصوب نعلها . مسألة 5 : قد يقال ببطلان الصلاة على الأرض الّتي تحتها تراب مغصوب ولو بفصل عشرين ذراعاً ، وعدم بطلانها إذا كان شيء آخر مدفوناً فيها ؛ والفرق بين الصورتين مشكل ، وكذا الحكم بالبطلان لعدم صدق التصرّف في ذلك التراب أو الشيء المدفون ؛ نعم ، لو توقّف الاستقرار والوقوف في ذلك المكان على ذلك التراب أو غيره ، يصدق التصرّف ويوجب البطلان ( 1 ) . مسألة 6 : إذا صلّى في سفينة مغصوبة ، بطلت ؛ وقد يقال ( 2 ) بالبطلان إذا كان لوح منها غصباً وهو مشكل على إطلاقه ، بل يختصّ البطلان بما إذا توقّف ( 3 ) الانتفاع بالسفينة على ذلك اللوح ( 4 ) . مسألة 7 : ربّما يقال ( 5 ) ببطلان الصلاة على دابّة خيط جرحها بخيط مغصوب وهذا أيضاً مشكل ، لأنّ الخيط يعدّ تالفاً ( 6 ) ويشتغل ذمّة الغاصب بالعوض ، إلّا إذا أمكن ردّ الخيط إلى
شرح
( 1 ) . الامام الخميني : محلّ إشكال الگلپايگاني : على الأحوط ( 2 ) . الامام الخميني : وهو ضعيف ، إلّا إذا صلّى على اللوح المغصوب ( 3 ) . الخوئي : بل يختصّ بما إذا كان اللوح مسجداً الگلپايگاني : بل الحكم بالبطلان يدور مدار صدق التصرّف ، وتوقّف الانتفاع أعمّ منه ( 4 ) . مكارم الشيرازي : في إطلاقه نظر ، حتّى على مبنى القوم ( 5 ) . الامام الخميني : وهو ضعيف ؛ سواء أمكن ردّ الخيط أو لا ؛ وفي تعليله إشكال ( 6 ) . الخوئي : وعلى تقدير عدم عدّه من التالف تصحّ الصلاة أيضاً الگلپايگاني : بل لعدم عدّ الصلاة تصرّفاً في الخيط ، فالأقوى الصحّة ولو أمكن الردّ مع بقاء ماليّته ، ومع صدق التصرّف تبطل الصلاة ولو مع عدم إمكان الردّ وعدم الماليّة مكارم الشيرازي : بل وإن لم يعدّ الخيط تالفاً ، لعدم صدق التصرّف فيه غالباً