تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى مع التعليقات — صفحة 473

مساهمون:

ص٤٧٣
السابع عشر : ثوب من لا يتوقّى من النجاسة ، خصوصاً شارب الخمر ، وكذا المتّهم بالغصب . الثامن عشر : ثوب ذو تماثيل . التاسع عشر : الثوب الممتزج بالإبريسم . العشرون : ألبسة الكفّار وأعداء الدين . الحادي والعشرون : الثوب الوسخ . الثاني والعشرون : السنجاب ( 1 ) . الثالث والعشرون : ما يستر ظهر القدم من غير أن يغطّي الساق . الرابع والعشرون : الثوب الّذي يوجب التكبّر . الخامس والعشرون : لبس الشائب ما يلبسه الشبّان . السادس والعشرون : الجلد المأخوذ ممّن يستحلّ الميتة بالدباغ ( 2 ) . السابع والعشرون : الصلاة في النعل من جلد الحمار . الثامن والعشرون : الثوب الضيّق اللاصق بالجلد . التاسع والعشرون : الصلاة مع الخضاب قبل أن يغسل . الثلاثون : استصحاب الدرهم الّذي عليه صورة . الواحد والثلاثون : إدخال اليد تحت الثوب إذا لاصقت البدن . الثاني والثلاثون : الصلاة مع نجاسة ما لا تتمّ فيه الصلاة ، كالخاتم والتكّة والقلنسوة ونحوها . الثالث والثلاثون : الصلاة في ثوب لاصق وبر الأرانب أو جلده مع احتمال لصوق الوبر به .

[ فصل فيما يستحبّ من اللباس ]

فصل فيما يستحبّ من اللباس وهي أيضاً أمور ( 3 ) : أحدها : العمامة مع التحنّك ( 4 ) .
شرح
( 1 ) . مكارم الشيرازي : قد عرفت أنّ الأحوط تركه ( 2 ) . مكارم الشيرازي : بل الأحوط تركه ( 3 ) . مكارم الشيرازي : يؤتى بها رجاءً ( 4 ) . مكارم الشيرازي : قد مرّ الكلام فيه في الفصل السابق