السابع عشر : ثوب من لا يتوقّى من النجاسة ، خصوصاً شارب الخمر ، وكذا المتّهم بالغصب .
الثامن عشر : ثوب ذو تماثيل .
التاسع عشر : الثوب الممتزج بالإبريسم .
العشرون : ألبسة الكفّار وأعداء الدين .
الحادي والعشرون : الثوب الوسخ .
الثاني والعشرون : السنجاب ( 1 ) .
الثالث والعشرون : ما يستر ظهر القدم من غير أن يغطّي الساق .
الرابع والعشرون : الثوب الّذي يوجب التكبّر .
الخامس والعشرون : لبس الشائب ما يلبسه الشبّان .
السادس والعشرون : الجلد المأخوذ ممّن يستحلّ الميتة بالدباغ ( 2 ) .
السابع والعشرون : الصلاة في النعل من جلد الحمار .
الثامن والعشرون : الثوب الضيّق اللاصق بالجلد .
التاسع والعشرون : الصلاة مع الخضاب قبل أن يغسل .
الثلاثون : استصحاب الدرهم الّذي عليه صورة .
الواحد والثلاثون : إدخال اليد تحت الثوب إذا لاصقت البدن .
الثاني والثلاثون : الصلاة مع نجاسة ما لا تتمّ فيه الصلاة ، كالخاتم والتكّة والقلنسوة ونحوها .
الثالث والثلاثون : الصلاة في ثوب لاصق وبر الأرانب أو جلده مع احتمال لصوق الوبر به .
[ فصل فيما يستحبّ من اللباس ]
فصل فيما يستحبّ من اللباس وهي أيضاً أمور ( 3 ) :
أحدها : العمامة مع التحنّك ( 4 ) .
شرح
( 1 ) . مكارم الشيرازي : قد عرفت أنّ الأحوط تركه
( 2 ) . مكارم الشيرازي : بل الأحوط تركه
( 3 ) . مكارم الشيرازي : يؤتى بها رجاءً
( 4 ) . مكارم الشيرازي : قد مرّ الكلام فيه في الفصل السابق