تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى مع التعليقات — صفحة 479

مساهمون:

ص٤٧٩
مقدار الزكاة أو الخمس فضوليّاً ( 1 ) ؛ فإن أمضاه الحاكم ولايةً على الطائفتين من الفقراء والسادات يكون لهم ، فيجب عليه أن يشتري ( 2 ) هذا المقدار من الحاكم ، وإذا لم يمض بطل وتكون باقية على ملك المالك الأوّل . مسألة 14 : من مات وعليه من حقوق الناس كالمظالم أو الزكاة أو الخمس ، لا يجوز ( 3 ) لورثته التصرّف في تركته ( 4 ) ولو بالصلاة في داره قبل أداء ما عليه من الحقوق . مسألة 15 : إذا مات وعليه دين مستغرق للتركة ، لا يجوز ( 5 ) للورثة ولا لغيرهم التصرّف ( 6 ) في تركته قبل أداء الدين ، بل وكذا في الدين الغير المستغرق ( 7 ) إلّا إذا علم رضا الديّان ( 8 ) بأن كان الدين قليلًا والتركة كثيرة والورثة بانين على أداء الدين غير متسامحين ،
شرح
( 1 ) . الخوئي : الظاهر هو الفرق بين الخمس والزكاة ؛ فإنّ المال المشترى بما لم يخمّس ينتقل الخمس إليه في مورد التحليل بلا حاجة إلى إمضاء الحاكم ، وأمّا المشترى بما لم يزكّ فالحكم فيه كما في المتن ، إلّا أنّ للمشتري تصحيح البيع بأداء الزكاة من ماله الآخر بلا حاجة إلى مراجعة الحاكم مكارم الشيرازي : الأحوط رعاية أحكام الفضولي ، مضافاً إلى الانتقال إلى المشتري بلا حاجة إلى إجازة الحاكم ، بالنسبة إلى الخمس ؛ وأمّا بالنسبة إلى الزكاة فيجري فيه أحكام الفضولي فقط ( 2 ) . مكارم الشيرازي : بل يجب عليه أداء العوض إلى الحاكم ، وأمّا الاشتراء فقد وقع ( 3 ) . الامام الخميني : محلّ إشكال مع بنائهم على الأداء وعدم المسامحة فيه ( 4 ) . الخوئي : إذا كان الحقّ ثابتاً في ذمّة الميّت فالحكم فيه ما نذكره في الفرع الآتي ، وإن كان ثابتاً في الأعيان فلا يجوز التصرّف فيها قبل الأداء أو الاستيذان من الحاكم في غير ما كان الحقّ من الخمس ، بل فيه أيضاً على الأحوط ( 5 ) . الامام الخميني : محلّ تأمّل في التصرّفات الجزئيّة المتعارفة في أمر التجهيز ولوازمه المتداولة المعمولة ، وأولى بذلك الدين الغير المستغرق ، بل لا يبعد جواز التصرّفات الغير الناقلة أو المعدمة لمحلّ الحقّ مع بنائهم على أداء الدين وعدم تسامحهم فيه في غير المستغرق ( 6 ) . مكارم الشيرازي : بل يجوز لهم بإذن الوليّ والورثة ، لعدم انتقاله إلى الديّان قطعاً ، فيحتمل بقاؤه على ملك الميّت أو انتقاله إلى الورثة مع كونه متعلّقاً لحقّ الديّان ولم يثبت واحدٌ منها بعد عدم جريان الاستصحاب في الشبهات الحكميّة عندنا ؛ فإذن الوليّ والورثة كافٍ وكونه متعلّقاً لحقّ الديّان ليس مانعاً ، لأنّ القدر المتيقّن من هذا الحقّ كونه بحيث لا يجوز التصرّفات المزاحمة لأداء الدين ، لا غير ( 7 ) . مكارم الشيرازي : الظاهر جوازه في غير المستغرق بإذن الورثة ، والسيرة جارية عليه ، مضافاً إلى ما سبق ولا أثر لرضا الديّان ( 8 ) . الخوئي : الظاهر كفاية البناء على أداء الدين من غير مسامحة في جواز التصرّف بلا حاجة إلى إحراز رضاء الديّان
العروة الوثقى مع التعليقات — صفحة 479 | السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي