الثاني : الرداء خصوصاً للإمام ، بل يكره له تركه .
الثالث : تعدّد الثياب ، بل يكره في الثوب الواحد للمرأة ، كما مرّ .
الرابع : لبس السراويل .
الخامس : أن يكون اللباس من القطن أو الكتّان .
السادس : أن يكون أبيض .
السابع : لبس الخاتم من العقيق .
الثامن : لبس النعل العربيّة .
التاسع : ستر القدمين للمرأة .
العاشر : ستر الرأس في الأمة والصبيّة ، وأمّا غيرهما من الإناث فيجب ، كما مرّ .
الحادي عشر : لبس أنظف ثيابه .
الثاني عشر : استعمال الطيب ؛ ففي الخبر ما مضمونه : الصلاة مع الطيب تعادل سبعين صلاة .
الثالث عشر : ستر ما بين السرّة والركبة .
الرابع عشر : لبس المرأة قلادتها .
[ فصل في مكان المصلّي ]
فصل في مكان المصلّي
والمراد به ما استقرّ عليه ولو بوسائط ( 1 ) ، وما شغله من الفضاء في قيامه وقعوده وركوعه وسجوده ونحوها .
[ ويشترط فيه أمور ]
ويشترط فيه أمور :
[ أحدها : إباحته ]
أحدها : إباحته ، فالصلاة في المكان المغصوب باطلة ( 2 ) ؛ سواء تعلّق الغصب بعينه أو
شرح
( 1 ) . الامام الخميني : محلّ تأمّل ، بل منع
مكارم الشيرازي : إذا صدق على الاستقرار التصرّف عرفاً
( 2 ) . الخوئي : الحكم بالبطلان إنّما هو فيما إذا كان أحد مواضع السجود مغصوباً ، وإلّا فالصحّة لا تخلو من قوّة ؛ وبذلك يظهر الحال في جملة من الفروع الآتية
مكارم الشيرازي : لا يخلو عن إشكال ، لعدم الدليل عليه يعتدّ به بعد عدم صدق التصرّف الزائد بالصلاة فيه غالباً ولذا لم يمنعوا من الصلاة المختار للمحبوس في المكان المغصوب ؛ هذا مضافاً إلى عدم ورود المنع عنه في شيء من الأخبار والآثار مع أنّه ليس من الواضحات عقلًا ؛ ولذا اختار فقهاء العامّة عدم الفساد ، فلو كان من الواضحات لما كان كذلك ، مع ما يظهر من كلام فضل بن شاذان من اشتهار عدم البطلان به في عصر الأئمّة عليهم السلام . وما استدلّ به على البطلان من الإجماع والدليل العقليّ ، قابل للمنع صغرى وكبرىً ، ولكن لا يُترك الاحتياط فيه ؛ ومنه يعلم حال الفروع الآتية