تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى مع التعليقات — صفحة 474

مساهمون:

ص٤٧٤
الثاني : الرداء خصوصاً للإمام ، بل يكره له تركه . الثالث : تعدّد الثياب ، بل يكره في الثوب الواحد للمرأة ، كما مرّ . الرابع : لبس السراويل . الخامس : أن يكون اللباس من القطن أو الكتّان . السادس : أن يكون أبيض . السابع : لبس الخاتم من العقيق . الثامن : لبس النعل العربيّة . التاسع : ستر القدمين للمرأة . العاشر : ستر الرأس في الأمة والصبيّة ، وأمّا غيرهما من الإناث فيجب ، كما مرّ . الحادي عشر : لبس أنظف ثيابه . الثاني عشر : استعمال الطيب ؛ ففي الخبر ما مضمونه : الصلاة مع الطيب تعادل سبعين صلاة . الثالث عشر : ستر ما بين السرّة والركبة . الرابع عشر : لبس المرأة قلادتها .

[ فصل في مكان المصلّي ]

فصل في مكان المصلّي والمراد به ما استقرّ عليه ولو بوسائط ( 1 ) ، وما شغله من الفضاء في قيامه وقعوده وركوعه وسجوده ونحوها .

[ ويشترط فيه أمور ]

ويشترط فيه أمور :

[ أحدها : إباحته ]

أحدها : إباحته ، فالصلاة في المكان المغصوب باطلة ( 2 ) ؛ سواء تعلّق الغصب بعينه أو
شرح
( 1 ) . الامام الخميني : محلّ تأمّل ، بل منع مكارم الشيرازي : إذا صدق على الاستقرار التصرّف عرفاً ( 2 ) . الخوئي : الحكم بالبطلان إنّما هو فيما إذا كان أحد مواضع السجود مغصوباً ، وإلّا فالصحّة لا تخلو من قوّة ؛ وبذلك يظهر الحال في جملة من الفروع الآتية مكارم الشيرازي : لا يخلو عن إشكال ، لعدم الدليل عليه يعتدّ به بعد عدم صدق التصرّف الزائد بالصلاة فيه غالباً ولذا لم يمنعوا من الصلاة المختار للمحبوس في المكان المغصوب ؛ هذا مضافاً إلى عدم ورود المنع عنه في شيء من الأخبار والآثار مع أنّه ليس من الواضحات عقلًا ؛ ولذا اختار فقهاء العامّة عدم الفساد ، فلو كان من الواضحات لما كان كذلك ، مع ما يظهر من كلام فضل بن شاذان من اشتهار عدم البطلان به في عصر الأئمّة عليهم السلام . وما استدلّ به على البطلان من الإجماع والدليل العقليّ ، قابل للمنع صغرى وكبرىً ، ولكن لا يُترك الاحتياط فيه ؛ ومنه يعلم حال الفروع الآتية