تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى مع التعليقات — صفحة 475

مساهمون:

ص٤٧٥
بمنافعه ، كما إذا كان مستأجراً وصلّى فيه شخص من غير إذن المستأجر وإن كان مأذوناً من قبل المالك ، أو تعلّق به حقّ كحقّ الرهن ( 1 ) وحقّ غرماء الميّت ( 2 ) وحقّ الميّت إذا أوصى بثلثه ولم يفرز بعد ولم يخرج منه ، وحقّ السبق ( 3 ) كمن سبق إلى مكان من المسجد أو غيره فغصبه منه غاصب على الأقوى ( 4 ) ونحو ذلك . وإنّما تبطل الصلاة إذا كان عالماً عامداً ، وأمّا إذا كان غافلًا أو جاهلًا ( 5 ) أو ناسياً ( 6 ) فلا تبطل ( 7 ) ؛ نعم ، لا يعتبر العلم بالفساد ، فلو كان جاهلًا بالفساد مع علمه بالحرمة والغصبيّة كفى في البطلان ، ولا فرق بين النافلة والفريضة في ذلك على الأصحّ . مسألة 1 : إذا كان المكان مباحاً ، ولكن فرش عليه فرش مغصوب فصلّى على ذلك الفرش بطلت صلاته ، وكذا العكس . مسألة 2 : إذا صلّى على سقف مباح وكان ما تحته من الأرض مغصوباً ، فإن كان السقف
شرح
( 1 ) . الخوئي : في اقتضائه البطلان إشكال ، بل منع مكارم الشيرازي : بناءً على منعه عن مطلق التصرّف وإن لم يكن منافياً لحقّ المرتهن ؛ فتأمّل ( 2 ) . الخوئي : الظاهر أنّه لا حقّ للغرماء في مال الميّت ، بل إنّ مقدار الدين من التركة باقٍ على ملك الميّت ، ومعه لا يجوز التصرّف فيها من دون مجوّز شرعيّ الگلپايگاني : على الأحوط ( 3 ) . الخوئي : فيه إشكال مكارم الشيرازي : ولكنّ المعتبر فيه من حيث الكميّة والكيفيّة ما هو المتعارف في كلّ مكان من الأمكنة العامّة بحسبه ( 4 ) . الامام الخميني : لا قوّة فيه ( 5 ) . الگلپايگاني : غير مقصّر ( 6 ) . الامام الخميني : الأحوط مع كون الناسي هو الغاصب ، البطلان وإن كان عدم البطلان مطلقاً لا يخلو من قوّة الگلپايگاني : قد مرّ الاحتياط في نسيان الغاصب مكارم الشيرازي : هذا بالنسبة إلى غير الغاصب ؛ وأمّا نسيانه موجب للبطلان ، لو قلنا به في أصل المسألة ( 7 ) . الخوئي : عدم البطلان في فرض الجهل مع كون مسجد الجبهة مغصوباً لا يخلو من إشكال ، بل منع ؛ نعم ، الناسي فيما إذا لم يكن غاصباً يحكم بصحّة صلاته