مالكه مع بقاء ماليّته .
مسألة 8 : المحبوس في المكان المغصوب يصلّي فيه قائماً مع الركوع والسجود إذا لم يستلزم تصرّفاً زائداً على الكون فيه على الوجه المتعارف ( 1 ) ، كما هو الغالب ( 2 ) ؛ وأمّا إذا استلزم تصرّفاً زائداً ، فيترك ذلك الزائد ويصلّي بما أمكن من غير استلزام ؛ وأمّا المضطرّ إلى الصلاة ( 3 ) في المكان المغصوب فلا إشكال في صحّة صلاته .
مسألة 9 : إذا اعتقد الغصبيّة وصلّى فتبيّن الخلاف ، فإن لم يحصل منه قصد القربة بطلت ، وإلّا صحّت ( 4 ) ؛ وأمّا إذا اعتقد الإباحة فتبيّن الغصبيّة ، فهي صحيحة من غير إشكال ( 5 ) .
مسألة 10 : الأقوى صحّة صلاة الجاهل بالحكم الشرعيّ ( 6 ) وهي الحرمة وإن كان الأحوط ( 7 ) البطلان خصوصاً في الجاهل المقصّر ( 8 ) .
مسألة 11 : الأرض المغصوبة المجهول مالكها لا يجوز التصرّف فيها ولو بالصلاة ، ويرجع أمرها إلى الحاكم الشرعيّ ( 9 ) ؛ وكذا إذا غصب آلات وأدوات ، من الآجر ( 10 ) ونحوه وعمّر بها داراً أو غيرها ثمّ جهل المالك ، فإنّه لا يجوز التصرّف ويجب الرجوع إلى الحاكم الشرعيّ .
مسألة 12 : الدار المشتركة لا يجوز لواحد من الشركاء التصرّف فيها ، إلّا بإذن الباقين .
مسألة 13 : إذا اشترى داراً من المال الغير المزكّى أو الغير المخمّس ، يكون بالنسبة إلى
شرح
( 1 ) . مكارم الشيرازي : لا شكّ أنّه يلزم التصرّف الزائد في صلاة المختار ولا سيّما مع مقدّماته مثل الوضوء أو التيمّم ، وقول المشهور بجواز صلاته صلاة المختار يناقض ما ذكروه في أصل المسألة من عدّ هذه الحركات تصرّفاً حراماً . ولعمري أنّ مثل هذا دليل على ما ذكرنا من عدم عدّها تصرّفاً عرفاً ، وإلّا أشكل الأمر في طهارته وكان من قبيل فاقد الطهورين
( 2 ) . مكارم الشيرازي : ظاهره أنّ الغالب عدم لزوم التصرّف الزائد من أنّ الواقع خلافه
( 3 ) . مكارم الشيرازي : الفرق بينه وبين المحبوس أنّه مضطرّ إلى الكون ، وهذا مضطرّ إلى الصلاة ، كما في بعض موارد التقيّة
( 4 ) . مكارم الشيرازي : بناءً على عدم حرمة التجرّي أو كونه أمراً قلبيّاً ، كما قيل ، وإلّا بطلت على مبنى القوم
( 5 ) . الخوئي : تقدّم الإشكال ، بل المنع في بعض صوره
( 6 ) . الخوئي : حكمه حكم الجاهل بالموضوع ، وقد تقدّم
( 7 ) . الامام الخميني : لا يُترك في المقصّر
( 8 ) . الگلپايگاني : بل الأقوى فيه البطلان
مكارم الشيرازي : بل حكمه حكم العامد ، فيبطل صلاته على مبنى القوم
( 9 ) . الخوئي : على الأحوط
مكارم الشيرازي : بناءً على وجوب الرجوع في أمر المجهول المالك إلى الحاكم
( 10 ) . مكارم الشيرازي : إذا كان الصلاة فيها تصرّفاً في تلك الآلات