تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى مع التعليقات — صفحة 472

مساهمون:

ص٤٧٢

[ فصل فيما يكره من اللباس حال الصلاة ]

فصل فيما يكره من اللباس حال الصلاة وهي أمور ( 1 ) : أحدها : الثوب الأسود ، حتّى للنساء ؛ عدا الخفّ والعمامة والكساء ، ومنه العبا ؛ والمشبع منه أشدّ كراهةً ؛ وكذا المصبوغ بالزعفران أو العصفر ، بل الأولى اجتناب مطلق المصبوغ . الثاني : الساتر الواحد الرقيق . الثالث : الصلاة في السروال وحده وإن لم يكن رقيقاً ، كما أنّه يكره للنساء الصلاة في ثوب واحد وإن لم يكن رقيقاً . الرابع : الاتّزار فوق القميص . الخامس : التوشّح ، وتتأكّد كراهته للإمام وهو إدخال الثوب تحت اليد اليمنى وإلقاؤه على المنكب الأيسر ، بل أو الأيمن . السادس : في العمامة ( 2 ) المجرّدة عن السدل وعن التحنّك ، أي التلحّي ، ويكفي في حصوله ميل المسدول إلى جهة الذقن ، ولا يعتبر إدارته تحت الذقن وغرزه في الطرف الآخر وإن كان هذا أيضاً أحد الكيفيّات له . السابع : اشتمال الصمّاء ، بأن يجعل الرداء على كتفه وإدارة طرفه تحت إبطه وإلقاؤه على الكتف . الثامن : التحزّم للرجل . التاسع : النقاب للمرأة إذا لم يمنع من القراءة ، وإلّا أبطل . العاشر : اللثام للرجل إذا لم يمنع من القراءة . الحادي عشر : الخاتم الّذي عليه صورة . الثاني عشر : استصحاب الحديد البارز . الثالث عشر : لبس النساء الخلخال الّذي له صوت . الرابع عشر : القباء المشدود بالزرور الكثيرة أو بالحزام . الخامس عشر : الصلاة محلول الأزرار . السادس عشر : لباس الشهرة إذا لم يصل إلى حدّ الحرمة ، أو قلنا بعدم حرمته .
شرح
( 1 ) . مكارم الشيرازي : يتركها رجاءً ، ولا اختصاص لكثير منها بحال الصلاة ( 2 ) . مكارم الشيرازي : لم نجد دليلًا على استحباب التحنّك حال الصلاة بخصوصها