بينهما في الثانية .
مسألة 48 : المصلّي مستلقياً أو مضطجعاً لا بأس بكون فراشه أو لحافه نجساً أو حريراً أو من غير المأكول ( 1 ) إذا كان له ساتر غيرهما ؛ وإن كان يتستّر بهما أو باللحاف فقط ، فالأحوط كونهما ممّا تصحّ فيه الصلاة .
مسألة 49 : إذا لبس ثوباً طويلًا جدّاً وكان طرفه الواقع على الأرض الغير المتحرّك بحركات الصلاة نجساً أو حريراً أو مغصوباً ( 2 ) أو ممّا لا يؤكل ، فالظاهر عدم صحّة الصلاة ( 3 ) ما دام يصدق أنّه لابس ( 4 ) ثوباً كذائيّاً ؛ نعم ، لو كان بحيث لا يصدق لبسه بل يقال : لبس هذا الطرف منه ، كما إذا كان طوله عشرين ذراعاً ، ولبس بمقدار ذراعين منه أو ثلاثة وكان الطرف الآخر ممّا لا تجوز الصلاة فيه فلا بأس به .
مسألة 50 : الأقوى جواز الصلاة فيما يستر ظهر القدم ولا يغطّي الساق ، كالجورب ونحوه .
شرح
( 1 ) . الخوئي : الأقوى بطلان الصلاة في اللحاف إذا كان من غير المأكول
( 2 ) . الامام الخميني : الحكم في المغصوب إذا كانت الصلاة في أحد الأطراف المباحة موجبة للتصرّف فيه مبنيّ على الاحتياط وإن كانت الصحّة معه أيضاً لا تخلو من وجه
الگلپايگاني : الأقوى عدم بطلان الصلاة في المغصوب مع فرض عدم الحركة بحركات الصلاة وعدم عدّ الصلاة تصرّفاً فيه
مكارم الشيرازي : في المغصوب إشكال واضح ، لأنّ المدار في الفساد عندهم هو التحرّك بحركات الصلاة ، وقد مرّ ما عندنا في أصل المسألة في بحث إباحة الساتر
( 3 ) . الخوئي : هذا إنّما يتمّ في الثوب المتنجّس ، لأنّ نجاسة جزء منه كافية في بطلان الصلاة فيه ؛ وأمّا الجزء المغصوب الّذي لا يتحرّك بحركات الصلاة فلا ينبغي الشكّ في صحّة الصلاة في الثوب المشتمل عليه ، بل الأمر كذلك في الحرير وغير المأكول ، لأنّ الممنوع إنّما هي الصلاة في الحرير المحض أو في أجزاء غير المأكول ، ومن الظاهر أنّها لا تصدق في مفروض الكلام ، وإنّما الصادق هي الصلاة في ثوبٍ بعض أجزائه حرير محض أو من غير المأكول ، وهو لا يوجب البطلان
( 4 ) . مكارم الشيرازي : ليس المدار في الجميع على اللبس ، كما لا يخفى ؛ ولكن لا يُترك الاحتياط بترك الصلاة في مثل هذا الثوب في جميع فروض المسألة ، ما عدا المغصوب الّذي لا يتحرّك بحركات الصلاة