مسألة 45 : يجوز للعُراة الصلاة متفرّقين ، ويجوز بل يستحبّ لهم الجماعة ، وإن استلزمت للصلاة جلوساً وأمكنهم الصلاة مع الانفراد قياماً فيجلسون ويجلس الإمام وسط الصفّ ويتقدّمهم بركبتيه ، ويؤمون ( 1 ) للركوع ( 2 ) والسجود ( 3 ) إلّا إذا كانوا في ظلمة آمنين من نظر بعضهم إلى بعض ، فيصلّون قائمين صلاة المختار ( 4 ) تارةً ، ومع الإيماء أخرى على الأحوط .
مسألة 46 : الأحوط بل الأقوى ( 5 ) تأخير الصلاة عن أوّل الوقت ، إذا لم يكن عنده ساتر واحتمل وجوده في آخر الوقت .
مسألة 47 : إذا كان عنده ثوبان يعلم أنّ أحدهما حرير أو ذهب أو مغصوب والآخر ممّا تصحّ فيه الصلاة ، لا تجوز الصلاة في واحد منهما ، بل يصلّي عارياً ( 6 ) ؛ وإن علم أنّ أحدهما من غير المأكول والآخر من المأكول أو أنّ أحدهما نجس والآخر طاهر ، صلّى صلاتين ( 7 ) ، وإذا ضاق الوقت ولم يكن إلّا مقدار صلاة واحدة يصلّي عارياً في الصورة الأولى ( 8 ) ويتخيّر ( 9 )
شرح
( 1 ) . الامام الخميني : بل يركعون ويسجدون على وجوههم ، إلّا أن يكون هناك ناظر محترم غيرهم ، والأحوط أن يصطفّون صفّاً واحداً ، ومع عدم إمكان الصفّ الواحد يومئون ، إلّا من في الصفّ الأخير ، فإنّهم يركعون ويسجدون .
( 2 ) . الگلپايگاني : بل مع الأمن يجلسون ويومئ الإمام ويركعون ويسجدون ، وإن أرادوا الاحتياط فيصلّون صلاة أخرى قائمين مؤمئين للركوع والسجود
( 3 ) . الخوئي : الأظهر أنّ المأمومين يركعون ويسجدون وإن كان الأولى ترك الجماعة في هذا الحال
( 4 ) . الخوئي : الأولى ترك الجماعة في هذا الحال ، وإن أتى بها فالأقوى وجوب القيام مع الإيماء للإمام والمأموم ، والأحوط للمأمومين إعادة الصلاة من جلوس جماعةً مع الركوع والسجود مكارم الشيرازي : الأحوط هنا ترك الجماعة والصلاة فرادى قائماً مومئاً
( 5 ) . الامام الخميني : في القوّة إشكال الخوئي : في القوّة إشكال ، بل منع ؛ نعم ، هو أحوط مكارم الشيرازي : في قوّته إشكال ، ولكنّه أحوط
( 6 ) . مكارم الشيرازي : قد عرفت أنّ الأقوى وجوب الصلاة في غير المغصوب إذا انحصر الثوب فيه ؛ فراجع المسألة ( 38 )
( 7 ) . مكارم الشيرازي : على الأحوط ، لما ذكرنا في محلّه من أنّ وجوب الاحتياط بتكرار العبادة قابل للبحث
( 8 ) . الخوئي : بل يتخيّر ، كما في الصورة الثانية
( 9 ) . الامام الخميني : بل يصلّي عارياً في الثانية أيضاً