ستر العورة ، صلّى صلاة المختار ( 1 ) قائماً ( 2 ) مع الركوع والسجود ؛ وإن لم يجد ما يستر به العورة أصلًا ، فإن أمن من الناظر ، بأن لم يكن هناك ناظر أصلًا ، أو كان وكان أعمى أو في ظلمة ، أو علم بعدم نظره أصلًا أو كان ممّن لا يحرم نظره إليه كزوجته أو أمته ، فالأحوط ( 3 ) تكرار الصلاة ( 4 ) بأن يصلّي صلاة المختار تارةً ومومئاً للركوع والسجود أخرى قائماً ، وإن لم يأمن من الناظر المحترم صلّى جالساً وينحني ( 5 ) للركوع والسجود ( 6 ) بمقدار لا يبدو عورته ، وإن لم يمكن فيومئ برأسه وإلّا فبعينيه ويجعل الانحناء أو الإيماء ( 7 ) للسجود أزيد من الركوع ويرفع ما يسجد عليه ( 8 ) ويضع ( 9 ) جبهته عليه ، وفي صورة القيام يجعل يده على قبله على الأحوط .
مسألة 44 : إذا وجد ساتراً لإحدى عورتيه ، ففي وجوب تقديم القبل أو الدبر أو التخيير ( 10 ) بينهما وجوه ( 11 ) ؛ أوجهها الوسط ( 12 ) .
شرح
( 1 ) . الخوئي : الأظهر أنّ المتستّر بدخول الوحل أو الماء الكدر أو الحفرة يصلّي مع الإيماء ، والأحوط الجمع بينها وبين صلاة المختار
مكارم الشيرازي : ولكن يشكل الاكتفاء به ، والأحوط الصلاة مومئاً
( 2 ) . الگلپايگاني : في خصوص الحفرة ؛ وأمّا غيرها ممّا ذكره ؛ فالأقوى اتّحاد حكمه مع العاري ، والأحوط الجمع بين وظيفتي المختار والعاري
( 3 ) . الگلپايگاني : والأقوى الاجتزاء بالثاني
( 4 ) . الخوئي : ولا بأس بالاكتفاء بالصلاة مع الإيماء قائماً
مكارم الشيرازي : بل اللازم صلاته بالإيماء بالتفصيل الّذي ذكره
( 5 ) . الگلپايگاني : بل يومئ برأسه على الأقوى ؛ هذا مع عدم التمكّن من الركوع والسجود بحيث لا تبدو العورة ، وإلّا فهما المتعيّنان ، ولا يبعد التمكّن للجالس خصوصاً في الركوع
( 6 ) . الخوئي : الأقوى عدم وجوب الانحناء لهما ، والأحوط الجمع بينه وبين الإيماء وقصد ما هو الواجب منهما في نفس الأمر
مكارم الشيرازي : لا دليل عليه مع إطلاق الأخبار
( 7 ) . الخوئي : على الأحوط الأولى
( 8 ) . مكارم الشيرازي : إطلاق أخبار الباب ينفيه
( 9 ) . الخوئي : على الأحوط ، والأظهر عدم وجوبه
( 10 ) . الگلپايگاني : قد مرّ أنّ التخيير أقوى
( 11 ) . الامام الخميني : بل الظاهر تعيّن ما هو أحفظ بحسب حالات الصلاة ، وإن كان حافظاً للدبُر في جميع الحالات وللقُبُل في بعضها يستر به الدبُر ، وإذا كان بالعكس يستر القُبُل ، ومع التساوي فالأحوط ستر الدبُر
( 12 ) . الخوئي : فيصلّي حينئذٍ مع الركوع والسجود ، وقد دلّت صحيحة زرارة على أنّ الموجب لسقوط الركوع والسجود هو بدوّ ما خلفه