تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى مع التعليقات — صفحة 468

مساهمون:

ص٤٦٨
زيّه ( 1 ) من حيث جنس اللباس أو من حيث لونه أو من حيث وضعه وتفصيله وخياطته ، كأن يلبس العالم لباس الجنديّ أو بالعكس مثلًا ( 2 ) ؛ وكذا يحرم على الأحوط لبس الرجال ما يختصّ بالنساء وبالعكس ( 3 ) ؛ والأحوط ترك الصلاة فيهما ( 4 ) وإن كان الأقوى عدم البطلان ( 5 ) . مسألة 43 : إذا لم يجد ( 6 ) المصلّي ساتراً حتّى ورق الأشجار والحشيش ، فإن وجد الطين ( 7 ) أو الوحل أو الماء الكدر أو حفرة يلج فيها ويتستّر بها أو نحو ذلك ممّا يحصل به
شرح
( 1 ) . الگلپايگاني : إذا كان بحيث يشهره ، لا مطلقاً ( 2 ) . مكارم الشيرازي : وقد ظهر ممّا ذكرنا عدم صحّة التفسير الّذي ذكره ، مضافاً إلى أنّ الخروج عن الزيّ أعمّ من الشهرة ، مضافاً إلى أنّ ذلك قد يكون واجباً للإمام وغيره ( 3 ) . الخوئي : على الأحوط فيما إذا تزيّى أحدهما بزيّ الآخر ، وأمّا إذا كان اللبس لغاية أخرى فلا حرمة ولا سيّما إذا كانت المدّة قصيرة مكارم الشيرازي : لا دليل عليه يُعتدّ به ، لا في مجلس الرجال ولا في لبس النساء ؛ اللّهم إلّا أن يترتّب عليه مفاسد أخر ، فيحرم من ذاك الباب ، وعلى القول به ، لا فرق بين المدّة اليسيرة أو الطويلة ، للإطلاق ( 4 ) . مكارم الشيرازي : لا وجه للاحتياط في غير الساتر ؛ نعم ، هو أولى ( 5 ) . الخوئي : لا يبعد البطلان في الساتر بالفعل المحرّم لبسه ( 6 ) . الامام الخميني : الأقوى أنّه إذا لم يجد ساتراً حتّى مثل الحشيش يصلّي عرياناً قائماً مع الأمن من الناظر وجالساً مع عدمه ، وفي الحالين يومئ للركوع والسجود ويجعل إيمائه للسجود أخفض ، وإذا صلّى قائماً يستر قبله بيده ، وإذا صلّى جالساً يستره بفخذه ( 7 ) . الخوئي : مرّ أنّه في عرض الحشيش ونحوه مكارم الشيرازي : الطين الساتر للبشرة مع حجم العورة في الجملة ، لما قد عرفت من أنّ مع ظهور الحجم كلّه لا يكون الستر حاصلًا وإن سترت البشرة كلّها ، ومنه يظهر أنّ الوحل لا يحصل به الستر المعتبر غالباً أو دائماً ؛ هذا ، والّذي يستفاد من إطلاق الأخبار عدم وجوب التستّر بهذه الأمور ، لأنّه من البعيد عدم وجود شيء منها في مورد أخبار العُراة