النجس فالأقوى ( 1 ) جواز ( 2 ) الصلاة فيه وإن لم يكن مضطرّاً إلى لبسه ، والأحوط تكرار الصلاة ، بل وكذا في صورة ( 3 ) الانحصار في غير المأكول ( 4 ) فيصلّي فيه ثمّ يصلّي عارياً .
مسألة 39 : إذا اضطرّ إلى لبس أحد الممنوعات ، من النجس وغير المأكول والحرير والذهب والميتة والمغصوب ، قدّم النجس ( 5 ) على الجميع ، ثمّ غير المأكول ، ثمّ الذهب والحرير ( 6 ) ويتخيّر بينهما ، ثمّ الميتة ( 7 ) ، فيتأخّر المغصوب عن الجميع .
مسألة 40 : لا بأس بلبس الصبيّ الحرير ، فلا يحرم ( 8 ) على الوليّ إلباسه إيّاه ، وتصحّ ( 9 ) صلاته فيه ( 10 ) بناءً على المختار من كون عباداته شرعيّة .
مسألة 41 : يجب تحصيل الساتر للصلاة ولو بإجارة أو شراء ولو كان بأزيد من عوض المثل ما لم يجحف بماله ولم يضرّ بحاله ، ويجب قبول الهبة أو العارية ما لم يكن فيه حرج ، بل يجب الاستعارة والاستيهاب كذلك .
مسألة 42 : يحرم لبس لباس الشهرة ( 11 ) ، بأن يلبس خلاف
شرح
( 1 ) . الامام الخميني : بل الأقوى هو الصلاة عارياً مع عدم الاضطرار إلى لبسه
( 2 ) . الگلپايگاني : قد مرّ أنّ الأقوى التخيير بين الصلاة فيه والصلاة عارياً
( 3 ) . الامام الخميني : لا يُترك الاحتياط في هذه الصورة
( 4 ) . الگلپايگاني : لا يُترك الاحتياط فيه وفي الميتة وإن كانت طاهرة
( 5 ) . الامام الخميني : تقديم النجس على غير المأكول مبنيّ على الاحتياط
( 6 ) . الگلپايگاني : في تقدّمها على الميتة إشكال
( 7 ) . الامام الخميني : إن كانت نجسة ، وإلّا فتأخّرها عن الذهب والحرير غير معلوم
الخوئي : الظاهر تقديم الميتة وغير المأكول على الذهب والحرير ، ويتخيّر بينهما إذا كانت الميتة ميتة مأكول اللحم ، وإلّا قدّم غير المأكول
( 8 ) . الگلپايگاني : قد مرّ الاحتياط في ترك الإلباس ، وصحّة صلاته محلّ إشكال
( 9 ) . الامام الخميني : محلّ إشكال
( 10 ) . الخوئي : فيه منع ، وقد مرّ أنّ الجواز التكليفي لا يلازم الصحّة
مكارم الشيرازي : مشكل ، والأحوط تركه
( 11 ) . الامام الخميني : على الأحوط
الخوئي : على الأحوط في غير ما إذا انطبق عليه عنوان الهتك ونحوه
مكارم الشيرازي : لا يبعد أن يكون المراد به أن يلبس لباساً يشهره بالعبادة رياءً ، كما كان دأب كثير من المتزهّدين أو المتصوّفة في تلك الأعصار ، حتّى إنّهم كانوا ينكرون على الأئمّة : لباسهم ؛ ويدلّ عليه عطفه على شهرة العبادة في خبر بحار الأنوار ( ج 15 ، صفحه 87 ) والخبر المرويّ في مشكاة الأنوار كذلك ( المستدرك : ج 1 ، ص 208 ) ويساعده أخبار كثيرة آخر وردت في أبواب الملابس وغيرها ؛ ولا أقلّ من الشكّ ، فلا يمكن القول بأزيد منها ؛ وليس فيها إطلاق يشمل كلّ شهرة ، فإنّ مجرّد الشهرة بمعناها اللغوي ممّا لا يمكن القول بحرمته . وعدم مساعدة بعض أخبار الباب للمعنى الّذي ذكرنا لا يضرّنا بعد ضعف سندها ؛ نعم ، لا يبعد الحكم بحرمة ما يوجب الهتك وإن لم يكن شهرة رياءٍ أيضاً