مسألة 31 : يجوز لبس الحرير لمن كان قَمِلًا على خلاف العادة ( 1 ) لدفعه ، والظاهر جواز الصلاة فيه ( 2 ) حينئذٍ ( 3 ) .
مسألة 32 : إذا صلّى في الحرير جهلًا ( 4 ) أو نسياناً ، فالأقوى عدم وجوب الإعادة وإن كان أحوط .
مسألة 33 : يشترط في الخليط أن يكون ممّا تصحّ فيه الصلاة ، كالقطن والصوف ممّا يؤكل لحمه ؛ فلو كان من صوف أو وبر ما لا يؤكل لحمه ، لم يكف في صحّة الصلاة وإن كان كافياً في رفع الحرمة . ويشترط أن يكون بمقدار يخرجه عن صدق المحوضة ، فإذا كان يسيراً مستهلكاً بحيث يصدق عليه الحرير المحض لم يجز لبسه ولا الصلاة فيه ، ولا يبعد كفاية العشر في الإخراج عن الصدق ( 5 ) .
مسألة 34 : الثوب الممتزج إذا ذهب جميع ما فيه من غير الإبريسم من القطن أو الصوف ، لكثرة الاستعمال ، وبقي الإبريسم محضاً ، لا يجوز لبسه بعد ذلك .
مسألة 35 : إذا شكّ في ثوب أنّ خليطه من صوف ما يؤكل لحمه أو ممّا لا يؤكل ، فالأقوى جواز الصلاة فيه وإن كان الأحوط الاجتناب عنه .
مسألة 36 : إذا شكّ في ثوب أنّه حرير محض أو مخلوط ، جاز لبسه والصلاة فيه على الأقوى .
مسألة 37 : الثوب من الإبريسم المفتول بالذهب لا يجوز لبسه ولا الصلاة فيه .
مسألة 38 : إذا انحصر ثوبه في الحرير ، فإن كان مضطرّاً إلى لبسه لبرد أو غيره ، فلا بأس بالصلاة فيه ( 6 ) ، وإلّا لزم نزعه ، وإن لم يكن له ساتر غيره فيصلّ حينئذٍ عارياً ؛ وكذا إذا انحصر في الميتة أو المغصوب أو الذهب ، وكذا إذا انحصر في غير المأكول ( 7 ) ؛ وأمّا إذا انحصر في
شرح
( 1 ) . مكارم الشيرازي : إذا كان تركه ممّا فيه العُسر والحرج
( 2 ) . الخوئي : فيه إشكال ، بل منع ، وقد تقدّم نظيره
( 3 ) . مكارم الشيرازي : إذا لم يقدر على تركه بمقدار الصلاة من دون عُسر وحرج
( 4 ) . الگلپايگاني : بالموضوع
( 5 ) . مكارم الشيرازي : بل سيأتي أنّه لو شكّ في صدق المحوضة وعدمها ، جاز لبسه والصلاة فيه
( 6 ) . الخوئي : قد مرّ حكمه [ في هذا الفصل - الشرط السادس ]
( 7 ) . مكارم الشيرازي : الأقوى وجوب الصلاة فيه في جميع ما ذكر إلّا في المغصوب ، فلا يصلّى عارياً إلّا في مورد الغصب