تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى مع التعليقات — صفحة 465

مساهمون:

ص٤٦٥
لا بأس بالممتزج بغيره من قطن أو غيره ممّا يخرجه عن صدق الخلوص والمحوضة ؛ وكذا لا بأس بالكفّ به ( 1 ) وإن زاد على أربع أصابع وإن كان الأحوط ترك ما زاد عليها ؛ ولا بأس بالمحمول منه أيضاً وإن كان ممّا تتمّ فيه الصلاة . مسألة 26 : لا بأس بغير الملبوس من الحرير ، كالافتراش والركوب عليه والتدثّر ( 2 ) به ونحو ذلك ( 3 ) في حال الصلاة وغيرها ، ولا بزرّ الثياب وأعلامها والسفائف والقياطين الموضوعة عليها وإن تعدّدت وكثرت . مسألة 27 : لا يجوز جعل البطانة من الحرير للقميص وغيره وإن كان إلى نصفه ، وكذا لا يجوز لبس الثوب الّذي أحد نصفيه حرير ، وكذا إذا كان طرف العمامة منه إذا كان زائداً على مقدار الكفّ ( 4 ) ، بل على أربعة أصابع على الأحوط . مسألة 28 : لا بأس بما يرقّع به الثوب من الحرير ( 5 ) إذا لم يزد على مقدار الكفّ ؛ وكذا الثوب المنسوج طرائق ، بعضها حرير وبعضها غير حرير ، إذا لم يزد عرض الطرائق من الحرير على مقدار الكفّ ؛ وكذا لا بأس بالثوب الملفّق من قِطَع ، بعضها حرير وبعضها غيره ، بالشرط المذكور . مسألة 29 : لا بأس بثوب جُعل الإبريسم بين ظهارته وبطانته عوض القطن ونحوه ، وأمّا إذا جعل وصلة ( 6 ) من الحرير بينهما فلا يجوز لبسه ( 7 ) ولا الصلاة فيه . مسألة 30 : لا بأس بعصابة الجروح والقروح وخرق الجبيرة وحفيظة المسلوس والمبطون إذا كانت من الحرير .
شرح
( 1 ) . الامام الخميني : مع عدم صدق الصلاة فيه مكارم الشيرازي : بل الأحوط ترك الكفّ وهو الحواشي ، إلّا ما كان قليلًا كالأعلام ( 2 ) . الگلپايگاني : إن لم يصدق عليه اللبس ( 3 ) . مكارم الشيرازي : إلّا إذا صدق عليه اللبس ، كما إذا تدثّر به جالساً أو قائماً أو شبه ذلك ( 4 ) . الخوئي : العبرة في عدم الجواز إنّما هي بصدق اللبس لا بالمقدار ؛ وبذلك يظهر الحال في المسألتين بعدها الامام الخميني : على الأحوط ( 5 ) . مكارم الشيرازي : فيه وفيما بعده إشكال ، والأحوط ترك الجميع إلّا إذا كان قليلًا لا يصدق عليه لبس الحرير أو الصلاة فيه ( 6 ) . الامام الخميني : بحيث يصدق الصلاة فيها ( 7 ) . مكارم الشيرازي : محلّ تأمّل وإشكال ، لأنّ منصرف الإطلاقات غيره وهو لبسه على النحو المتعارف ، لا مثل هذا
العروة الوثقى مع التعليقات — صفحة 465 | السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي