فيه .
مسألة 21 : لا بأس بالمشكوك كونه ذهباً ، في الصلاة وغيرها .
مسألة 22 : إذا صلّى في الذهب جاهلًا أو ناسياً ( 1 ) ، فالظاهر صحّتها .
مسألة 23 : لا بأس بكون قاب الساعة من الذهب ، إذ لا يصدق عليه الآنية ؛ ولا بأس باستصحابها أيضاً في الصلاة إذا كان في جيبه ، حيث إنّه يعدّ من المحمول ؛ نعم ، إذا كان زنجير الساعة من الذهب وعلّقه على رقبته أو وضعه في جيبه ، لكن علّق رأس الزنجير يحرم ، لأنّه تزيين بالذهب ( 2 ) ولا تصحّ الصلاة فيه أيضاً .
مسألة 24 : لا فرق في حرمة لبس الذهب بين أن يكون ظاهراً مرئيّاً أو لم يكن ظاهراً .
مسألة 25 : لا بأس بافتراش الذهب ( 3 ) ؛ ويشكل التدثّر به ( 4 ) .
السادس : أن لا يكون حريراً محضاً للرجال ؛ سواء كان ساتراً للعورة أو كان الساتر غيره ، وسواء كان ممّا تتمّ فيه الصلاة أو لا على الأقوى ( 5 ) ، كالتكّة والقلنسوة ونحوهما . بل يحرم لبسه في غير حال الصلاة أيضاً ، إلّا مع الضرورة لبرد أو مرض وفي حال الحرب ( 6 ) ، وحينئذٍ تجوز الصلاة فيه ( 7 ) أيضاً ( 8 ) وإن كان الأحوط أن يجعل ساتره من غير الحرير . ولا بأس به للنساء ، بل تجوز صلاتهنّ فيه أيضاً على الأقوى ، بل وكذا الخنثى المشكل ( 9 ) ؛ وكذا
شرح
( 1 ) . الگلپايگاني : بالموضوع
( 2 ) . الخوئي : بل لأنّه لبس له فيما إذا علّق الزنجير على رقبته وفي بعض صور تعليق رأس الزنجير أيضاً
( 3 ) . مكارم الشيرازي : الأحوط لولا الأقوى ، الترك من جهة صدق الإسراف غالباً
( 4 ) . الامام الخميني : لا بأس بالدثار الّذي يتغطّى به النائم ؛ وأمّا الدثار أي الثوب الّذي يستدفأ به فوق الشعار فلا إشكال في حرمته
( 5 ) . الخوئي : في القوّة إشكال ؛ نعم ، هو أحوط
الگلپايگاني : لا قوّة فيه ، والأحوط اجتنابه
( 6 ) . مكارم الشيرازي : في جواز لبسه في الحروب في هذه الأزمنة إشكال ، لعدم إطلاق في الأدلّة بعد ما كان متعارفاً في تلك الأعصار لغايات مفقودة عندنا
( 7 ) . الامام الخميني : في جوازها في حال الحرب تأمّل
( 8 ) . الخوئي : دوران صحّة الصلاة مدار جواز اللبس لا يخلو من إشكال ، بل منع ؛ نعم ، إذا كان الاضطرار في حال الصلاة أيضاً جازت الصلاة فيه
( 9 ) . الامام الخميني : أمرها مشكل
الخوئي : الأظهر أنّه لا يجوز له لبس الحرير ولا الصلاة فيه
الگلپايگاني : فيه إشكال ، فلا يُترك الاحتياط
مكارم الشيرازي : إذا لم يحصل له علم إجمالي بين هذا التكليف والتكاليف المختصّة بالنساء ولو لغفلته من ذلك . ولا يجب على الفقيه رفع غفلته ولا له النيابة عنه في تشخيص هذه الموضوعات