مسألة 20 : الظاهر عدم الفرق بين ما يحرم أكله بالأصالة ، أو بالعرض ( 1 ) كالموطوء والجلّال وإن كان لا يخلو عن إشكال .
الخامس : أن لا يكون من الذهب للرجال ؛ ولا يجوز لبسه لهم في غير الصلاة أيضاً ؛ ولا فرق بين أن يكون خالصاً أو ممزوجاً ( 2 ) ، بل الأقوى اجتناب الملحّم به والمذهّب بالتمويه والطلي إذا صدق عليه ( 3 ) لبس الذهب ( 4 ) ؛ ولا فرق بين ما تتمّ فيه الصلاة وما لا تتمّ كالخاتم والزرّ ( 5 ) ونحوهما ؛ نعم ، لا بأس بالمحمول منه مسكوكاً أو غيره ، كما لا بأس بشدّ الأسنان ( 6 ) به ( 7 ) ، بل الأقوى أنّه لا بأس بالصلاة فيما جاز فعله فيه من السلاح كالسيف والخنجر ( 8 ) ونحوهما ( 9 ) وإن اطلق عليهما اسم اللبس ، لكنّ الأحوط اجتنابه . وأمّا النساء فلا إشكال في جواز لبسهنّ وصلاتهنّ فيه ؛ وأمّا الصبيّ المميّز فلا يحرم عليه ( 10 ) لبسه ( 11 ) ولكنّ الأحوط له عدم الصلاة
شرح
( 1 ) . مكارم الشيرازي : بل الظاهر الفرق بينه وبين غيره ، فيجوز فيما يحرم بالعرض
( 2 ) . مكارم الشيرازي : يصدق عليه اسم الذهب
( 3 ) . الامام الخميني : لكنّ الصدق في بعضها محلّ إشكال
( 4 ) . الخوئي : نعم ، إلّا أنّ في صدقه في كثير من أقسام المموّه والمطلّى والممزوج وفي بعض أقسام الملحّم إشكالًا ، بل منعاً
مكارم الشيرازي : في صدقه في المموّه وشبهه إشكال ظاهر ، لأنّ مجرّد وجود ماء الذهب على شيء لا يكفي في صدق عنوانه عليه ، بل يراه العرف من قبيل اللون والعرض
( 5 ) . الخوئي : لا يبعد الجواز فيه وفي أمثاله ممّا لا يصدق عليه عنوان اللبس
( 6 ) . الخوئي : بل لا بأس بتلبيس السنّ بالذهب
( 7 ) . مكارم الشيرازي : ولكن تلبيس الأسنان الظاهرة بالذهب ، ممّا يصدق التزيين به ، مشكل ؛ بل لعلّ المنع أقوى ؛ لكن لا بأس به حال الضرورة
( 8 ) . مكارم الشيرازي : يجوز في المحلّى بالذهب وإن أطلق عليه اسم اللبس ؛ أمّا ما كان نفسه أو قرابه من الذهب ، فإنّه مشكل ، لأنّ المتيقّن من دليل الاستثناء غيره
( 9 ) . الخوئي : الموجود في النصّ جواز تحلية السيف بالذهب أو جعل نعله منه ، ولا يصدق لبس الذهب في شيء منهما ؛ وأمّا فيما صدق ذلك ، كما إذا جعل نفس السيف أو قرابه من الذهب ، فعدم جواز لبسه والصلاة فيه لا يخلو من قوّة
( 10 ) . الگلپايگاني : لكنّ الأحوط على المكلّفين ترك التسبيب له إلّا في الصغار الّذين لا ميز لهم في اللباس
( 11 ) . مكارم الشيرازي : بل يجوز تسبيب المكلّفين للبسه عليه