لباس من شعر الإنسان ، فيه إشكال ( 1 ) ؛ سواء كان ساتراً ( 2 ) أو غيره ، بل المنع قويّ ( 3 ) خصوصاً الساتر .
مسألة 16 : لا فرق في المنع بين أن يكون ملبوساً أو جزءاً منه ، أو واقعاً عليه أو كان في جيبه ، بل ولو في حُقّة هي في جيبه ( 4 ) .
مسألة 17 : يستثنى ممّا لا يؤكل ، الخزّ الخالص الغير المغشوش ( 5 ) بِوَبَر الأرانب والثعالب ، وكذا السنجاب ( 6 ) ؛ وأمّا السمور والقاقم والفنك والحواصل ، فلا يجوز الصلاة في أجزائها على الأقوى ( 7 ) .
مسألة 18 : الأقوى جواز الصلاة في المشكوك كونه من المأكول أو من غيره ، فعلى هذا لا بأس بالصلاة في الماهوت ؛ وأمّا إذا شكّ في كون شيء من أجزاء الحيوان أو من غير الحيوان ، فلا إشكال فيه .
مسألة 19 : إذا صلّى في غير المأكول جاهلًا ( 8 ) أو ناسياً ( 9 ) ، فالأقوى صحّة صلاته .
شرح
( 1 ) . الخوئي : والأظهر الجواز ، بلا فرق بين الساتر وغيره
( 2 ) . الامام الخميني : الظاهر عدم المنع في غير الساتر ، والأحوط ترك اتّخاذه ساتراً
( 3 ) . الگلپايگاني : لا قوّة فيه ، ولكن لا يُترك الاحتياط في الساتر منه إن لم يكن له ساتر غيره
مكارم الشيرازي : القوّة ممنوعة ، ولكن لا يُترك الاحتياط ؛ من غير فرق بين الساتر وغيره
( 4 ) . مكارم الشيرازي : لا دليل عليه ولا على ما قبله ، فالجواز قويّ وإن كان الأحوط الترك
( 5 ) . مكارم الشيرازي : في كون الجلود والأوبار الّتي تسمّى في زماننا خزّاً هو الخز المعروف في عصر الأئمّة : إشكال ظاهر ، كما لا يخفى لمن راجعها ؛ بل لعلّ تلك الحيوانات الّتي كانت كثيرة في تلك الأعصار قد انقرضت في عصرنا ولم يبق منها إلّا قليل ، كما هو حال كثير من الحيوانات على مرّ الدهور ؛ وعلى كلّ حال لا يمكن الاعتماد على ما يسمّى خزّاً في عصرنا من جهة الصغرى وإن كان الحكم من ناحية الكبرى مسلّماً
( 6 ) . الامام الخميني : لا ينبغي ترك الاحتياط فيه وإن كان الأقوى الاستثناء
الگلپايگاني : لا يُترك الاحتياط فيه
مكارم الشيرازي : لا يُترك الاحتياط بالترك
( 7 ) . الامام الخميني : الأقوائيّة بالنسبة إلى بعضها لا تخلو من تأمّل
مكارم الشيرازي : أو الأحوط في بعضها
( 8 ) . الگلپايگاني : بالموضوع
( 9 ) . الامام الخميني : الصحّة في الناسي محلّ تأمّل ، فلا يُترك الاحتياط بالإعادة